عاجل

  • الرئيسية
  • محافظات
  • "القضاء الإداري": لا يجوز لرؤساء الجامعات مخالفة قرارات لجنة المعادلات لحملة الدكتوراة بالخارج

"القضاء الإداري": لا يجوز لرؤساء الجامعات مخالفة قرارات لجنة المعادلات لحملة الدكتوراة بالخارج

صورة أرشيفية

أرست محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة مبدأ قانونيا جديدا لصالح شباب الباحثين من حملة الدكتوراة من كافة الدول الاجنبية بانه لا يجوز لرؤساء الجامعات المصرية مخالفة ما تنتهى اليه لجنة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الاعلى للجامعات بعد اعتماد توصياتها من المجلس الاعلى للجامعات بشأن معادلة شهادات دكتوراة الباحثين الدارسين بالخارج للدرجات التى تمنحها الجامعات المصرية باعتبارها اللجنة الفنية المتخصصة بعلمائها القادرين على تحديد التخصصات العلمية الدقيقة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بتعيين الدكتور فتحى العشرى مدرسا بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص تربية خاصة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعيينه مدرسا بقسم " الصحة النفسية تربية خاصة "وفقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات بمعادلة الدكتوراه الحاصل عليها من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية بدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص صحة نفسية والزمت الجامعة المصروفات قالت المحكمة انه ولئن كان رؤساء الجامعات يتولون تصريف شئون جامعاتهم العلمية والادارية والمالية ,الا انه يتعين عليهم الالتزام بما تنتهى اليه لجنة المعادلات التى يشكلها المجلس الاعلى للجامعات وتعتمد منه باعتبارها لجنة فنية تختص بمعادلة الدرجات العلمية عن طريق بحث الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية او غيرها فى مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية وبعد اعتماد توصياتها من المجلس الاعلى للجامعات. واضافت المحكمة ان عمل لجنة المعادلات بالمجلس الاعلى للجامعات يعد قضاء علميا فى موضوع الرسائل العلمية المتوجة بالشهادات التى يحصل الباحثون عليها لما لعلمائها من تخصص علمى دقيق ودراية فنية مستفيضة لتقييم الشهادات الاجنبية بما يناظرها فى الجامعات المصرية, وبهذه المثابة لا يجوز لرؤساء الجامعات معاودة بحث معادلة تلك الدرجات من جديد حتى لا يتكرر الاذدواج فى التقويم, كما لا يجوز لهم الامتناع عن تنفيذ ما انتهت اليه لجنة المعادلات بعد اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات باعتبارها الجهة التى اناط بها القانون القيام بتلك المهمة العلمية. واختتمت المحكمة حكمها بان المدعى حصل على دكتوراه الفلسفة فى التربية الخاصة من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية وقامت لجنة معادلة الدرجات العلمية بمعادلتها بدرجة دكتوراه الفلسفة تخصص "صحة نفسية" وصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الاعلى للجامعات الا ان رئيس جامعة كفر الشيخ رفض تعيين المذكور بالقسم الذى انتهت اليه لجنة المعادلات بحجة ان القسم الذى كان يعمل به فى درجتى معيد ومدرس ومساعد هو المناهج وطرق التدريس حال ان القانون يلزم رئيس الجامعة بالتقيد بما ينتهى اليه قرار المجلس الاعلى للجامعات بمعادلة درجة دكتوراه المدعى بقسم الصحة النفسية ومن ثم يكون قراررئيس جامعة كفر الشيخ المطعون فيه خارجا عن حدود ولايته واختصاصه , مخالفا لحكم القانون ويتعين القضاء بالغائه.