عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • الحبس سنة للحافي وغرامة 20 ألف جنيه لعبد المقصود في قضية إهانة المحكمة الدستورية

الحبس سنة للحافي وغرامة 20 ألف جنيه لعبد المقصود في قضية إهانة المحكمة الدستورية

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم, بمعاقبة المحامي الإخواني ناصر سالم الحافي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ, وتغريم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان مبلغا وقدره 20 ألف جنيه, والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد, وذلك في قضية اتهامهم بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم والتزوير في محرر إلكتروني. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين وعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل. وجاء الحكم بتحديد كفالة مالية بالنسبة للمحامي ناصر الحافي لوقف تنفيذ العقوبة بالحبس, في ضوء أن الدعوى هي جنحة تنظر أمام محكمة الجنايات بسبب طبيعة المجني عليهم كقضاة. كما جاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمحامي حسن صالح, باعتبار أنه سبق وأن أصدرت النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى بحقه أثناء, غير أن محكمة الجنايات بدائرة مغايرة ارتأت أثناء نظر القضية إدخاله كمتهم, بعدما تبين لها من واقع تقرير اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة أنه قام بإجلاء عملية تلاعب في توقيت ورود الجريدة الرسمية التي تنشر فيها أحكام المحكمة الدستورية, على بريده الألكتروني, وهو الأمر الذي قامت معه المحكمة (الأولى) حينها بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في الأمر وإدخال المحامي المذكور كمتهم في القضية بأمر إحالة تكميلي, على الرغم من وجود أمر بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة له الذي يعد بمثابة حكم قضائي. وسبق للنيابة العامة أن أعدت قرار إحالة تكميلي بخصوص قيام (المتهم الثالث) المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر ألكتروني, يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية, والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب. وتضمن أمر الإحالة التكميلي أن المتهم الثالث أدخل تعديلات, بان قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و 3 دقائق صباحا, في حين أنها وردت إليه في تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء, وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة, وذلك على خلاف الحقيقة والواقع. وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود, غير أن المحكمة أمرت في شهر مارس من العام الماضي بوقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح, بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب في توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية في محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المحاميين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات, على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا, بعدما نسب (الحافي) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا, بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها – خلافا للحقيقة والواقع – إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به. وأضافت النيابة أن المحامي الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية. كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب, وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو 2012 , حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة. واتهمت النيابة الحافي أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا, وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية. وذكرت أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وماهر البحيري (رئيسا المحكمة السابقين) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان, بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم. وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية. واسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا. وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا, وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية, وأشرف عبد العزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية, والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية. كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية.. وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالأسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية. وتبين من التحقيقات أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة, وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم, وأنه بفحص البريد الالكتروني للمحامي حسن صالح (أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الالكتروني) تبين أن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور (غرب الولايات المتحدة) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين.. حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.