عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يطعن على دستورية قانون التظاهر

"المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يطعن على دستورية قانون التظاهر

صورة أرشيفية

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره وصدق عليه الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي. يأتي الطعن الدستوري – وفق بيان صادر عن المركز المصرى اليوم الإثنين – بعد موافقة محكمة القضاء الاداري على التصريح بالطعن علي المواد 8 ، 10 من القانون رقم 107 لعام 2013 . وتنص المادة 73 من الدستور المعدل “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه..”. كانت محكمة القضاء الاداري قد صرحت بالطعن دستوريا على المواد 8، 10 من القانون، بعد القضية المرفوعة أمامها ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة، ومأمور قسم حدائق القبة، بعد منع الأخير مظاهرة ضد الغلاء كان المحامي طارق العوضي تقدم بأخطار بتنظيمها، وهو ما خالف دستور 2014 قطعا الذي نص على مجرد إخطار السلطات قبل القيام بأي مظاهر، قبل قيام القانون بتحويل مجرد الإخطار الى الترخيص المباشر من قبل وزارة الداخلية، ومنح سلطة المنع أو الموافقة لها. مع العديد من القيود المعسفة واعتبر محمد عادل، المحامي بالمركز المصري، أن قانون التظاهر الحالي أكثر قمعا من قانون التظاهر للاحتلال البريطاني 14 لسنة 1923 ، وهو القانون المعمول به في فترة الاحتلال البريطاني والذي استمر العمل به طوال عهد الملكية وحتى عصر مبارك. فالقانون الحالي أكثر تقييدا لحرية التظاهر من حيث شروط التقدم بالاخطار، ومن حيث اسناده سلطة تسلم الاخطار لوزارة الدالخلية، بدلا من جهة ادارية تتمتع ببعض الحيادية.