عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "المصرية لحقوق الإنسان" تعرب عن قلقها من تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات

"المصرية لحقوق الإنسان" تعرب عن قلقها من تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات

حافظ أبو سعدة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من التعديلات الأخيرة التي أجريت على المادة 78 من قانون العقوبات والتي تتعلق بتلقي التمويلات والأموال الخارجية. كانت الحكومة المصرية أقرت تعديلا للمادة 78 عقوبات، ليجرم أن يطلب الشخص “لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام”. ويأتي تعديل المادة في إطار سياسة مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، حيث أوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا التعديل يأتي في سياق قرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الشأن والذي يستهدف بالأساس تنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق والمجموعات المرتبطة بها فقط، في حين لم يتحدثوا عن مكافحة الإرهاب الدولي بصفة عامة. ويبدو واضحًا أن التعديلات السالف ذكرها على المادة 78 تأتي تماشيًا مع اتجاه مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بعد تصاعد خطر التنظيم الإرهابي المعروف بداعش، حيث أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2170 والذي يؤكد ما جاء بة القرار 2161 بشأن فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات والتعهدات والمنشآت المرتبطة بمنظمتي داعش وجبهة النصرة. فبالنظر إلى القانون المصري في مكافحة الإرهاب تم تعديل نص المادة (78) وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة “ا?شخاص ا?عتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية” إلى الجهات المجرم تلقي ا?موال منها بقصد ا?ضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي ا?موال من “دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها”. وتوضح المنظمة أن النص المعدل للمادة وسع ا?دوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على “الأموال السائلة والمنقولة والعتاد وا?لات وا?سلحة والذخائر وما في حكمها” ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح “أو أشياء أخرى” لتشمل كل ا?دوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة. وكانت المادة فيما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على “النقود والمنافع” فقط. أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من “السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطي أو وعد به المتهم” لتصبح “السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه”. وفي حالة إذا كان الجاني موظفًا عامًّا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة ا?عدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة ? تقل عن 500 ألف جنيه أيضًا”. وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن أن يتم مكافحة الإرهاب بدون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان حيث إن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضًا، مطالبة بـ : أن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، خلال حبسهم ومحاكمتهم؛ فالدولة لا بد أن تضمن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولتحقيق العدالة. عدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائمًا مع معايير حقوق الإنسان. حظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية بحسب المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظر أيضًا اللجوء إلى التعذيب في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلة، سواء في داخل البلد المعني أو خارجه. ضمان حماية المدنيين، حيث اعتمد مجلس الأمن في 15 أغسطس 2014 القرار رقم 2170 والذي أعاد التأكيد على أنه على الدول ضمان اتخاذ أي تدابير ترمي لمكافحة الإرهاب بما يتواءم مع التزاماتهم الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني.