عاجل

ننشر تعديلات "مجلس الدولة" على قانون الإجراءات الجنائية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية وأرسله إلى وزارة العدل تمهيدا لإصداره. وأكد نائب رئيس المجلس، رئيس قسم التشريع المستشار د.محمد جميل، أن القانون مكون من 4 مواد؛ نصت المادة الأولى، على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق. وأوضح المستشار جميل أن الندب يكون وفقا لرؤية قسم التشريع بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، أو من فوضته في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ووفقا للتعديل يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد من رجال الضبط، بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة، أو من فوضته القرار بعد سماع أقوال النيابة العامة، على أن تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب. ووفقا للنص الجديد للمادة 74 من قانون الإجراءات يكون للجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة، وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون. وأضاف جميل أن القسم أضاف إلى القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة حملت رقم 66 تلزم قاضى التحقيق المندوب، وفقا لأحكام المادتين السابقتين، بالتحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وفى حال قيام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من فوضته في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر. وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، وفقا لأحكام الفقرة السابقة من المادة تلتزم الجمعية العامة بندب قاض آخر لاستكمال التحقيق.

خبر في صورة