عاجل

ننشر تعديلات "الوزراء" على "قانون المرور"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المرور، عقب وقوع حادث البحيرة، اليوم الأربعاء، لاتخاذ إجراءات حاسمة اليوم لمواجهة حوادث الطرق المتكررة، ومعاقبة المخالفين لقوانين المرور. ويقترح النص استبدال المادتين رقمي 76، 76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بنصين أولهما يتضمن: أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه. ج- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبًا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقًا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وثانيهما يتضمن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة". كما يقترح أيضا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون. وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور إلى مجلس الدولة لمراجعته. يذكر أن تفحم أتوبيس مدارس يستقله طلاب بالقرب من قرية "أنور المفتي" بمحافظة البحيرة، بعد اصطدامه بسيارة محملة بالبنزين، مما أسفر عن تفحم جثامين 18 طالبًا وإصابة 18 آخرين بإصابات خطيرة، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام. وكان الأتوبيس ينقل الطلاب من قرى مركز أبو حمص، بالبحيرة إلى مدرسة الأورمان الفندقية بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

خبر في صورة