عاجل

النص الكامل لموافقة "الوزراء" على قانون "تقسيم الدوائر"

وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014. وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن. وينص مشروع القرار بقانون على: المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه. المادة الثانية تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. المادة الثالثة تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين. المادة الرابعة ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5) من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب. وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية: أولا: ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور (مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور). ثانيا: ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الاداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة – تعليم - تموين – أحوال مدنية... إلخ). ثالثا: مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الاداري المعتمد للدولة) وضمه الى كيان إداري آخر. رابعا: ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية). خامسا: مراعاة تمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية. سادسا: تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات. سابعا: مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين (مثل: شمال وجنوب سيناء - الوادي الجديد – البحر الأحمر - مدن القناة – مطروح). ثامنا: مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية. تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية. عاشرا: تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع. حادي عشر: تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان. هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة.