عاجل

خطوات الحصول على "تعويض البطالة" في هذه الحالة

عتبر تعويضات البطالة هى مساعدات تدفعها الحكومة أو تدفعها مصلحة حكومية لمن يفقد عمله . وهي إلزامية تشمل كل عامل ، حيث تقوم الحكومة بحسم مبلغ معين من راتب كل عامل أثناء فترة اشتغاله ، على أن تقوم بدفع له تعويضات شهرية وقت فقده عمله . أي أن الحكومة تؤمن بذلك جزءا من دخله الشهري وقت تعطله عن العمل يعوضه عن راتبه الذي كان يتقاضاه من صاحب العمل. وطبقا لوضع العامل أو الموظف فقد يكون التعويض مبالغا شهرية صغيرة بالنسبة لما كان يتقاضاه من عمله . يكفي المبلغ في العادة لتغطية الحد الأدنى لمعيشة العامل أو الموظف وعائلته لفترة انتقالية حتى يعود إلى العمل . وهي جزء من ضمن الضمان الاجتماعي في الدول المتقدمة .وتعطي تلك التعويضات فقط للعمال المسجلين بسبب البطالة ، ويشترط في دفعها التأكد من نشاط المتعطل في بحثه عن عمل . وهناك عدة طرق للحصول على هذه التعويضات داخل مصر فعلى المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الاستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب التشغيل المختص (مكتب القوى العاملة) لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد (كعب عمل) طبقاً لأحكام قانون العمل. ومن ثم يتجه المؤمن عليه أن يقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله إلى صندوق التأمين الاجتماعي المختص الواقع في دائرته محل إقامته أو المكتب الواقع في دائرته محل العمل صورة استمارة (6) مرفقاً بها شهادة القيد المشار إليها، أما إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الاستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه (على المؤمن عليه التقدم بالشكوى إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات). إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الاستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه وجب عليه أن يتقدم إلى الصندوق المختص في الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة على الاستمارة رقم (133)، وعلى الصندوق تسليمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. وتحل صورة الاستمارة المشار إليها محل نسخة الاستمارة رقم 6 في تطبيق حكم المادة 132.

خبر في صورة