عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • قراءة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بدءً من الدعوة للإنتخاب وحتى إنعقاد مجلس النواب

قراءة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بدءً من الدعوة للإنتخاب وحتى إنعقاد مجلس النواب

أعد الدكتور شادى خضر عضو المكتب الفنى باللجنة القانونية بحزب النور ملفاً يتضمن قراءة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بدءًا من الدعوة للإنتخاب وحتى إنعقاد مجلس النواب. طريق الانتخاب إلى مجلس النواب مقدمة قراءة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بدءا من الدعوة للإنتخاب وحتى إنعقاد مجلس النواب (1) من له حق الاقتراع ؟ لكل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية (2) من يوقع عليه الحرمان المؤقت؟ أولا: المحجور عليه ، خلال مدة الحجر المصاب بإضطراب نفسى أو عقلى ، خلال مدة إحتجازه ثانيا: من صدر ضده حكم بات: 1.جريمة تهرب من أداء ضريبة 2. بشأن إفساد الحياة السياسية 3.من محكمة القيم بمصادرة أمواله 4.بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال لجريمة مخلة بالشرف و الامانة 5.جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير 6. فى جناية ـ آيا كانت 7. عقوبة سالبة للحرية من جرائم الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية ( جريمة إستخدام القوة أوالعنف مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا ـ رئيس وأعضاء الامانة العامة ـ رئيس لجنة إنتخابات المحافظة و أعضائها من الجهات والهيئات القضائية ـرئيس وأعضاء اللجنة العامة ـ رئيس اللجنة الفرعية ) ـ هدد ....... ـ أهانة بالاشارة أو القول .... ـ استخدام آيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير الاجراءات الانتخابية ـ هدم أو أتلف عمد أشياء من المبانى أو المنشأت أو وسائل النقل ـ كل من أختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين ـ قيد أسمه أو أسم غيره أو حذف من قاعدة بيانات الناخبين ـ وعقوبة الشروع هى ذات العقوبة للجريمة الاصلية 8- من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة الحبس لإرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقةـ إحدى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام **مدة الحرمان المؤقت خمس سنوات ، ولا يسرى إذا رد للشخص إعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى (3) الحقوق السياسية التى تباشر: أولا: ـ إبداء الرأى فى كل إستفتاء ثانيا أنتخاب كل من: ـ رئيس الجمهورية. ـ أعضاء مجلس النواب. ـ أعضاء المجالس المحلية. (4) اللجنة العليا للانتخابات الانتخاب تحت الاشراف القضائى الكامل للجنة العليا للإنتخابات تشكيلها: ـ رئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية ـ أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ـ أقدم نائبين من نواب رئيس مجلس الدولة ـ أقدم رئيسين بمحاكمالاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ـ وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوا إحتياطيا ـ للجنة العليا شخصية إعتبارية مقرها القاهرة ، يمثلها رئيسها أهم الأختصاصات: ـ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات ـ الاشراف على القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريا ـ الدعوة للإنتخابات التشريعية ـ تحديد مواعيد الانتخابات ووضع الجدول الزمنى لها ـ إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء (5) تقسيم اللجان التابعة: ـ اللجنة العليا للإنتخابات ـ الامانة العامة للجنة العليا ـ لجنة إنتخابات المحافظة ـ اللجان العامة ـ اللجان الفرعية...انتبه (6) الموطن الانتخابى الموطن الإنتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى (7) القيد فى قاعدة بيانات الناخبين ـ يقيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية ـ شرط مضى خمس سنوات على من أكتسب الجنسية ـ لكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أو حدث خطأ أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع أن يتقدم إلى لجنة إنتخابات المحافظة : تشكل اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة وعضويةقاضيين بالمحكمة الابتدائية والامانة الفنية لممثل من وزارة الداخلية ـ تفصل خلال أسبوع من تاريخ التقديم ـ تبلغه خلال ثلاثة ايام ـ والطعن يكون أمام القضاء الادارى المختص...انتبه (8) شروط الترشح: 1ـ مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ـ متمتع بحقوقهالمدنية والسياسية 2ـ أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين 3ـ ألا يقل سنه يومفتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية 4ـ أن يكون حاصلاعلى شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى على الأقل ( الشهادة الإعدادية ) 5ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا 6ـ الا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب (لفقد الثقة والاعتبار ـ الاخلال بواجبات العضوية) ويجوز له الترشح فى حالتين : أنتهاء الفصل التشريعى ـ قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع (9) ووضع المشرع إشتراطات لفئات إجتماعيا معينه: اولا: الفلاح . 1ـ عمله الوحيد ومصدر رزقه الزراعة 2ـ لمدة عشر سنوات سابقة على الترشح 3ـ مقيم بالريف 4ـ لا تتجاوز حيازته الزراعية وزوجته واولاده القصر عشر أفدنة ثانيا: العامل . 1ـ دخله الرئيسى من عمل يدوى 2ـ غيرمنضم إلى نقابة مهنية ـ يستثنى منها نقابات مهنية لغير حملة المؤهلات العليا 3ـ غير مقيد فى السجل التجارى ــ مقيد فى نقابة عمالية 4ـ من غير حملة المؤهلات العليا أو حصل عليه بعد أن بدأ حياته عامل ــ مقيد فى نقابة عمالية ثالثا: الشباب . 1ـ بلغ 25 سنة يوم فتح الترشح 2ـ لم يتجاوز سنهالـ 35 سنة فى تاريخ فتح الترشح ـ شرط إبتداء لا إستمرار رابعا: المواطن ذو الاعاقة ـ من يعانى من إعاقة إى إعاقه ـ شرط 1ـ لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية 2ـ وفق الشروط والضوابط للمجلس القومى للاشخاصذوى الاعاقة خامسأ: المصرى المقيم بالخارج . 1ـ إقامة دائمة خارج جمهورية مصر العربية 2ـ إقامة شرعية ـ حاصل على إذن إقامة من الدولة 3ـ إقامة مدة لاتقل عن عشر سنوات سابقة على الترشح ـ ولا يعد مقيما بالخارج ( الدارس ـ المعار ـ المنتدب ) (10) عدد أعضاء مجلس النواب ـ عدد الأعضاء 540 عضوا ـ طريق الانتخاب ـ الاقتراع العام السرى المباشر ـ لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الاعضاء ( 27 عضو ) ـ الاجمالى الاعضاء 567 عضو (11) نظام مختلط أعتمد المشرع نظام مختلط بين الفردى والقائمة 420 مقعد بالنظام الفردى بنسبة 78 % 120 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 22 % (12) قائمة مغلقة معنى القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة؟ القائمة المفتوحة ( المزج بين القوائم): للناخب الخيار فى إختيار عدد المرشحين الذين يحق له إنتخابهم من بين مرشحى القوائم دون تقيد بقائمة بعينها القائمة المغلقة: ينفرد الحزب أو الكيان السياسى بإختيار مرشحيه وينفرد أيضا بإختيار ترتيب مرشحيه فى القائمة ولا خيار أمام الناخب الا إختيار القائمة كاملة أو عدم إختيارها فيكون التصويت أمام رمز القائمة فقط دون تعديل فى الترتيب أو إضافة أو حذف آيا من الاعضاء (13) قائمة مطلقة معنى القائمة المطلقة والقائمة النسبية؟ القائمة النسبية تحصل القائمة على عدد من المقاعد المخصصة للقائمة بحسب نسبة الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها من إجمالى الاصوات الصحيحة لمجموع القوائم القائمة المطلقة تحصل القائمة على كامل المقاعد المخصصة للقائمة بحصولها على نسبة 51 % من إجمالى الاصوات الصحيحة للقوائم وإلا فلا تحصل على أى مقعد (14) من له حق إنشاء قائمة ؟ هو حق للأحزاب والمستقليين على قدم المساواة. أى يمكن لحزب منفرد أو تحالف أحزاب أن يعد قائمة كذلك يمكن للمستقلين أن يعدوا قائمة أو للمستقلين والأحزاب أن يعدوا قائمة مشتركة...انتبه (15) عدد الدوائر المخصصة بنظام القوائم ـ قسم المشرع الجمهورية إلى أربعة دوائر تخصص للإنتخاب بنظام القوائم دائرتين عدد 15 مقعد دائرتين عدد 45 مقعد ترك تشكيل هذه القوائم لقانون خاص يصدر لاحقا ـ بحيث تتم مراعاة تمثيل عادل للكثافات السكانية فى المحافظات ..... قانون تقسيم الدوائر المنتظر (16) قائمة مشروطة : برغم إشتراط المشرع أن تكون القوائم مغلقة مطلقة إلا أنه جعلها مشروطة أيضا لكل قائمة شروطها المختلفة الأولى عدد 15 مقعد لعدد 15 عضو 3 مسيحيين 2عمال وفلاحين 2 شباب 1 ذو إعاقة 1 مصرى مقيم بالخارج وعدد سبع من النساء على الأقل الثانية عدد 45 مقعد لعدد 45 عضو 9 مسيحيين 6 عمال وفلاحين 6 شباب 3 ذوى إعاقة 3 مصريين مقيمين بالخارج عدد 21 من النساء على الاقل ـ وعد من المترشحين الاحتياطيين بذات الصفات والاعداد....انتبه ـ إشتراط إستمرار الصفة الانتخابية للعضو التى ترشح بها والا يغير إنتمائه الحزبى أو المستقل وإلا فقد العضوية بإغلبية ثلثى المجلس...انتبه (17) إجراءات الترشح ـ لكل قائمة ممثل قانونى ـ يصدر قرار من اللجنة العليا بتحديد مواعيد الانتخاب على أن تحدد هذه المواعيد خلال 30 يوم على الاكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع ـ وتنشر فى الجريدة الرسمية قرارات دعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخابات (18) ترتيب الإجراءات للترشح 1ـ تقديم طلب الترشح يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب إلى لجنة إنتخابات المحافظة خلال المدة المحددة على الا تقل عن 5 إيام من تاريخ فتح باب الترشح 2ـ المستندات المطلوب: ـ بيان السيرة الذاتية خاصة الخبرات العلمية والعملية ـ صحيفة الحالة الجنائية ـ بيان إذا ماكان مستقلا أو ينتمى لحزب ـ إقرار ذمة مالية له وزوجته وأولاده القصر ـ الشهادة الدراسية الحاصل عليها ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية ـ إيصال إيداع مبلغ : 3000 للفردى 6000 للقائمة 15 مقعد 18000 للقائمة 45 مقعد ـ يسدد إلى خزانة المحكمة الإبتدائية ـ وأضيف شرط بفتح حساب بالعملة المحلية بإحد البنوك أو مكاتب البريد التى حدد اللجنة العليا يودع فيه أموال الحملة الانتخابية والتبرعات ولا ينفق عليها إلا من خلال هذا الحساب....انتبه 3ـ لجنة قبول الطلبات ـ لجنة إنتخابات المحافظة ـ رئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية وعضوين قاضيين بالمحكمة الإبتدائية ـ تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها ـ يعطى عنها إيصالات 4ـ الحق فى الطعن يطعن على قرارات تلك اللجنة بعدم قبول الاوراق أمام محكمة القضاء الادارى خلال 3 أيام فقط ـ وتفصل خلال 5 أيام على الاكثر ـ ولا وقف للحكم الا من الادارية العليا بناء على طعن أمامها...انتبه 5ـ حق الحصول على بيانات الناخبين للمترشح الحق فى الحصول على قاعدة بيانات الناخبين على إسطوانة مدمجة خلال 3 ايام من طلبه ذلك بعد سداد الرسم المقرر (19) دائرة الترشح : للمترشح تحديد الدائرة التى يترشحفيها ولا يجوز الترشح فى دائرتين أو فردى وقائمة أو قائمتين وإذا جمع فالعبرة بالترشح الاخير...انتبه (20) الحق فى الدعاية الانتخابية 1ـ متى تبدأ الدعاية الإنتخابية تبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الاولى من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع متى يبدأ الصمت الانتخابى؟ ( الصمت الدعائى ) من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع وتبدأ الدعاية الانتخابية فى مرحلة الاعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على الاقتراع فى الاعادة 2ـ إدارة الدعاية الإنتخابية للمترشح إخطار اللجنة بإسم شخص يمثله لديها لإدارة الدعاية الانتخابية 3ـ الدعاية الانتخابية هى: جميع الانشطة التى يقوم بها المترشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم باختياره وذلك من خلال إقناعهم ببرنامجه الانتخابى 4ـ وسائل الدعاية: الاجتماعات المحدودة او العامة ـ الحوارات نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية وضع ملصقات ولافتات إستخدام وسائل الاعلام ( المسموعة ، المرئية ، المقروءة) وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون 5ـ المحظورات الدعائية يحظر بغرض الدعاية القيام: 1ـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين 2ـ تهديد الوحدة الوطنية أو إستخدام شعارات دينية أو شعارات تدعو إلى التمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية... انتبه 3ـ إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه 4ـ إستخدام المبانى والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ودور الجمعيات العامة والخاصة 5ـ إنفاق الاموال العامة أو ...... 6ـ إستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة أو الخاصة... انتبه 7ـ الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة 8ـ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء اكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة 6ـ ضوابط التغطية الإعلامية وضع المشرع بعض الضوابط بخصوص التغطية الاعلامية أهمها مراعاة الموضوعية وفقا للمهنية والحيادية وكذلك ضوابط لاستطلاع الراى (21) نفقات الدعاية الانتخابية الحد الاقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية: الفردى المرحلة الاولى 500000 جنيه الاعادة 20000 جنيه قائمة الـ 15 المرحلة الاولى 1000000 جنيه الاعادة 400000 جنيه قائمة الـ 45 المرحلة الاولى 3000000 جنيه الاعادة 1200000 جنيه (22) قبول التبرعات للمترشح له قبول تبرعات نقدية أو عينية من: أشخاص طبيعيين مصريين ـ أحزاب مصرية حد التبرع 5% من الحد المسموح به مع وجوب الاخطار بالمتبرع وقيمة التبرعويفتح حساب بالعملة المحلية كم سبق وذكرنا إمساك سجل منتظم وفقا لمعاير المحاسبة ـ حظر تلقى التبرعات من ( شخص إعتبار مصرى أو أجنبى ـ دولة أوجهة أجنبية أو منظمة دولية ـ كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو إعتبارى أو أى جهة أجنبية ـ شخص طبيعى أجنبى) (23) لجان المراقبة الدعائية وحدد المشرع للجنة العليا تشكيل لجان مراقبة من خبراء مستقلين لرصد الوقائع والمخالفات التى تقع وترفع بذلك تقارير للجنة العليا على أن تتم إحالة الاوراق للنيابة العامة حالة ثبوت المخالفة لإتخاذ شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية أو إصدار امرا جنائيا (24) جرائم الدعاية الانتخابية ورتب جزاء المخالفة لضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية : غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة آلف جنيه وهى عقوبة لا تدخول ضمن إسباب الحرمان من الترشح (25) جريمة تلقى تبرعات وخص جريمة تلقىتبرعات بالمخالفة لصحيح القانون بعقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة آلف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ـ بذلك تعد جريمة تسبب الحرمان من الترشح يتطلب معها شطب المترشح.... انتبه (26) يوم الاقتراع جمعية الاقتراع حدد المشرع حيزا مكانيا ـ جمعية الاقتراع ـ وهو المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها فحظر حضور الناخب حاملا سلاح وإن كان مرخص ، ذخائر مفرقعات ألعاب نارية مواد حارقة وقت الاقتراع ـ يكون التصويت فى الانتخاب ليوم أو اكثر يبدا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا يتخللها ساعة راحة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءا ، وإذا توقفت اللجنة لسبب يضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع ويمتد وقت الاقتراع إلى أن ينتهى كل ناخب موجود داخل جمعية الاقتراع قبل التاسعة مساء ـ لكل مترشح أوممثل قانونى أن يوكل عضوا من بين الناخبين فى اللجنة العامة واللجنة الفرعية وفى كل دائرة إنتخابية ـ نظم إجراءات لإفتتاح عملية التصويت وإنتهائها من فحص الصناديق واثبات أسماء الجميع فى محضر ويبدأ الاقتراع ولو لم يحضر المندوبين كلهم او بعضهم.... انتبه ـ نظم كيفية إبداء الرأى ( فلا أستعمل لقلم رصاص ـ غير معلق على شرط ـ لا يعطى لاكثر أو أقل من العدد المطلوب ـ لا توقيع ـ لا إشارة ـ لا علامة تدل على شخص الناخب او تخل بالسرية ـ أن تكون ممهورة بختم والتاريخ ) ـ أثبات الشخصية يكون ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المدون فيه الرقم القومى فقط (27) الفرز الفرز يتم باللجنة الفرعية ـ بعد انتهاء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية وأعضائها بفرز وحصر ( أعداد الناخبين المقيدين ـ عدد الحضور منهم ـ عدد الاصوات الصحيحة ـ عدد الاصوات الباطلة ـ عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح ) ـ يحرر محضر يثبت فيه كافة الاعتراضات التى ابداها وكلاء المترشحين على إجراءات الاقتراع أو الفرز وتعلن النتيجة ويحرر كشف بها يوقعه رئيس اللجنة ويسلم نسخة منه لمن يطلبها بعد التوقيع بالاستلام ، مع الفصل بين فرز صناديق القوائم والفردى بمحاضر مستقلة ـ ولا يحول عدم حضور وكلاء المترشحين كلهم او بعضهم من إتخاذ الاجراءات...انتبه ـ يسلم المحاضر وبطاقات ابداء الرأى المستعملة والخالية إلى رئيس اللجنة العامة (28) الاعتراض يكون أمام اللجنة العامة ويفصل فيه بعدمداولة سرية تصدر قرارها بالاغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح جانب الرئيس ويعلن قرار اللجنة وأسبابها (29) دور اللجنة العامة مراجعة أوراق الانتخاب وتحرير محضر فرز مجمع من نسختين يحتوى كشوف الفرز وعدد الاصوات والاعتراضات والقرارات الصادرة ويعلن أعداد الناخبين والحاضرين منهم والصحيح والباطل ويحرر كشف بذلك موقع من رئيس اللجنة ويسلم لمن يطلبه وترسله إلى اللجنة العليا مع حفظ نسخة منه لدى اللجنة العامة (30) دور اللجنة العليا تتلقى محاضر اللجان العامة وتعلن النتيجة النهائية للانتخاب خلال 5 ايام التالية لتسلمها سائر اوراق اللجنة العامة ويضاف يومان إذا ما قدمت تظلمات للجنة العليا وتنشر بالجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الاكثر ترسل شهادة إلى المترشح تفيد نجاحه فى الانتخاب خلال 30 يوم من تاريخ النشر (31) شطب المترشح يشطب نتيجة إرتكاب مخالفة بشأن الدعاية الانتخابية يكون بطلب من اللجنة العليا إلى الإدارية العليا ، يخطر قلم الكتاب المترشح خلال 24 ساعة من تاريخ أيداع الطلب ، للمترشح الرد بالمذكرات والمستندات والدفاع خلال 24 ساعة تالية للإخطار ، ولا إمتداد للمواعيد فى العطلات الرسمية والاجازات...انتبه ولم ينص المشرع على طريق للطعن على الحكم الصادر بشطب المترشح (32) فى حالة شطب مترشح ـ قبل الاقتراع يستكمل الاقتراع بعد إستبعاده ـ بعد بدأ الاقتراع فائز او ممن يستحق الاعادة تعاد الانتخابات بعد إستبعاده ، غير فائز تطرح الامر للمحكمة الادارية العليا والتى تقضى بعدم تأئيره فيعلن الفائز أو تأثيره فتعاد الانتخابات بعد إستبعاده (33) فى شأن التظلم من الاقتراع أو الفرز ـ وجوب تقديم التظلم ابتداءا إلى اللجنة العامة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر....انتبه ـ يرسل التظلم للجنة العليا وتصدر قرارها خلال 48 ساعة من تاريخ العرض عليها وتخطره خلال 24 ساعة ـ الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الادارى المختصة ـ ولا يقبل التظلم إلا بعد اللجوء للجنة العليا...انتبه (34) الفوز يكون بالاغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة والا الاعادة بين الاعلى فى عدد الاصوات (35) نظام التزكية يشترط حصول المترشح على نسبة 5% على الاقل من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ـ وإلا اعادة فتح باب الترشيح ، وهو شأن القائمة الواحدة إيضا (36) صحة العضوية تفصل محكمة النقض فى صحة العضوية بناءا على الطعن خلال 30 يوم من تاريخ إعلان النتيجة النهائية والفصل خلال 60 يوم من تاريخ ورود الطعن...انتبه والابطال يسرى من تاريخ إخطار المجلس بالحكم ـ لم يعد المجلس سيد قراره...انتبه (37) خلو أحد مقاعد أعضاء مجلس النواب قبل 6 شهور من مدة العضوية فيحل صاحب الصفة من الاحتياطيين والا فصاحب الترتيب الاعلى دون النظر للصفة والفردى يعاد فتح باب الترشح والانتخابات من جديد خلال 60 يوممن تاريخ إعلان المجلس خلو المكان

خبر في صورة