عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • الشئون الاجتماعية تسجل ملاحظتها على مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية

الشئون الاجتماعية تسجل ملاحظتها على مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية

صورة أرشيفية

أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مذكرة متضمنة ملاحظتها التي سجلتها على مسودة قانون الجمعيات الأهلية ، الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى والذي وافق الأخير عليه بشكل مبدئي. وقال مصدر مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المذكرة تضمنت اعتراض الوزارة على المادة الثالثة من مسودة الرئاسة ، والتي تلزم الوزارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، حيث رأت أنها عير كافية لاعداد اللائحة واقترحت 6 شهور ، كما اعترضت الوزارة على المادة الرابعة من قانون الرئاسة والتي نصت على أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر، وأوضحت أنه يفضل أن يعمل بالقانون بعد 6 أشهر لصدور اللائحة التنفيذية التي يتم العمل بموجبها. وأضاف المصدر أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت المادة (3) من مقترح الوزارة والتي تحظر علي أية جهة ممارسة نشاط الجمعيات دون الخضوع لأحكام هذا القانون ..كما تحظر على أي جهة غير الشئون الاجتماعية الترخيص بمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات. وأكدت الوزارة أن مادة الحظر تعمل علي حل إشكالية وجود كيانات تعمل في أنشطة الجمعيات دون أن تكون خاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشددت على أنه بدون هذه المادة سيظل الوضع كما كان بالنسبة للشركات المدنية وشركات المحاماة ، وغيرها من الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي دون الخضوع للقوانين واللوائح المنظمة له . وأوضح المصدر أن مقترح الرئاسة في المادة الثانية باستمرار مجالس إدارات كافة الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي لحين توفيق أوضاعها خلال عام من العمل بالقانون الجديد، يعنى تقنين لمجالس إدارات كيانات لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون 84 وتعد منحلة بحكم القانون. واستنكرت الوزارة تعريف مسودة الرئاسة للجمعية المركزية على أنها جمعية تعمل كهيئة جامعة مؤكدة أنه لا يجوز التعريف بمجهول ، مشيرة إلى أنه يتعين التعريف بأنها جمعية يصدر بها قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع او أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الأخري التي تتحقق بها صفة المركزية. وانتقدت في المذكرة تعريف المسودة للجمعية المركزية والتي نص على ألا يقل عدد المؤسسيين للجمعية المركزية عن 100 عضو من خمس محافظات بحد أدني عشرة أعضاء من كل محافظة ، أن هذا النص يعني حرمان أية جمعية من التحول إلي مركزية مما يقيد من عمل الجمعيات وخاصة أن المقترح قصر إنشاء الفروع علي المركزية فقط.