عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر حيثيات حكم براءة هشام قنديل من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

ننشر حيثيات حكم براءة هشام قنديل من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق

ننشر نص حيثيات الحكم الصادر من دائرة الأحد (د) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار طه سيد قاسم، القاضى بإلغاء حكم حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، سنة وعزله من وظيفته، وبراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان". وذكرت المحكمة أن حكم إدانة هشام قنديل بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المدعى بالحقوق المدنية لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلانه بالسند التنفيذى لشخصه أو فى موطنه الأصلى، فلا تقوم الجريمة فى حق الطاعن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وأوضحت الحيثيات أن المادة 123 من قانون العقوبات نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها، والتى يستحق بانقضائها العقاب إذا عمد عن التنفيذ. وكان من المقرر أن إعلان البند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات، إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ، أيا كان نوعه وإلا كان باطلاً، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى نص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام، ذلك أن الحكمة، التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين، تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية. وقالت المحكمة فى حيثياتها: "لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ودان الطاعن رغم تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان هشام قنديل بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لهيئة قضايا الدولة إذ لا يتحقق به العلم الشخصى اليقينى اللازم لقيام الركن المادى لهذه الجريمة فى حق الطاعن". وأنهت المحكمة مذكرتها بالقول: إن الأصل هو عدم جواز العقاب، إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة، فإنه يتعين على محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة "39" من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة، 2007 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءاة هشام قنديل مما أسند إليه، وهو ما يفيد لزوما ورفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية. وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض التى قضت ببراءته.

خبر في صورة