عاجل

ننشر توصيات ورشة عمل تعديل قانون "نقابة الأطباء"

تنشر بوابة آخر الأنباء توصيات ورشة عمل تعديل قانون نقابة الأطباء، بحضور الدكتورة منى مينا، الدكتور رشوان شعبان، الدكتور محمد عبد الحميد، الدكتور إيهاب الطاهر، الدكتور أحمد شوقى، الدكتور أحمد فتحى، الدكتور محمد نصر. وجائت التوصيات على النحو التالى: 1- البدء بتعديل بعض المواد التوافقية وإرسالها للنقابات الفرعية لإبداء الرأى، وفى حالة موافقة معظم النقابات الفرعية يتم إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعى للنظر فى إقرارها . 2- استمرار عمل اللجنة مع من يرغب من النقابات الفرعية فى مراجعة باقى بنود قانون النقابة لتقديمها فيما بعد لمجلس النواب . التعديلات العاجلة : 1) إلغاء أى عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكى وتستبدل بعبارة ( قوانين الدولة ) . 2) إلغاء اشتراط موافقة وزير الصحة على اللوائح النقابية ويتم اعتماد اللوائح من الجمعية العمومية . 3) تعديل مادة 8 من القانون ( الخاصة بالرسوم ) كالتالى : - رقم القيد أول مرة 300 جنيه ( ثلاثمائة جنيه ) . - رسم القيد بجدول الأخصائيين 500 ( خمسمائة جنيه ) . - رسم القيد بجدول الاستشاريين ألف جنيه . - رسم قيد طبيب أو خبير أجنبى 20 ألف جنيه ( ويتم فرض غرامة مائة ألف جنيه على كل منشأة طبية تسمح بعمل أى طبيب أو خبير أجنبى بدون تصريح من النقابة ) . - غرامة عدم حضور الانتخابات بدون عذر مقبول 50 جنيه . - غرامة تأخير سداد اشتراك النقابة 100 % من القيمة . - يجوز للجمعية العمومية إصدار قرار بزيادة الرسوم بما لا يتجاوز الضعفين . - جميع الاشتراكات والرسوم والمصاريف الإدارية المحصلة بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية توزيع بنسبة 50% للنقابة العامة ، و 50% للنقابة الفرعية المختصة . 4) تعديل مادة 12 ( حتى يتم عقد الجمعية العمومية بجميع القطاعات العشر فى نفس اليوم ) : تتألف الجمعية العمومية من جميع الأطباء المقيدين بالجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها ... ويرأس نقيب النقابة الفرعية التى تنعقد الجمعية العمومية فى محافظتها الاجتماع فإذا تغيب يرأسها أكبر نقابة المنطقة الجغرافية سناً فإذا تغيب تكون لأكبر أعضاء مجالس النقابات بالمنطقة سناً ، وفى حالة حضور مندوب من مجلس النقابة العامة للجمعية العمومية تكون له رئاستها . تعديل مادة 13 : 5) تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة اجتماعها العام فى شهر مارس من كل عام بجميع المناطق الجغرافية العشر ويجوز للنقابة العامة إرسال أحد أعضاء مجلسها لحضور الاجتماع ويكون له رئاسة الجمعية العمومية، ويتم التصويت على كل قرار على حده ويتم إرسال محضر الجمعية العمومية موضحاً به عدد الحاضرين وعدد الموافقين والرافضين لكل قرار على حده ثم يتم تجميع الأصوات بالنقابة العامة ليتم بناء عليها إصدار القرارات والتوصيات الحائزة على الأغلبية . يعقد اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة عقدها أو بناء على طلب موقع عليه من ثلاثمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها على أن يكون الأطباء من المسجلين بخمس محافظات على الأقل وفى حالة عدم اكتمال النصاب للجمعية العمومية غير العادية لا يتم تأجيلها وتعتبر لاغية . 6) تعديل مادة 18 : يتشكل مجلس النقابة ستة وعشرين عضواً من المناطق الجغرافية العشر الآتية : (1) المنطقة الأولى : محافظة القاهرة 6 أعضاء (2)المنطقة الثانية : الجيزة عضوان (3) المنطقة الثالثة : الاسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ 4 أعضاء (4) المنطقة الرابعة : الدقهلية ودمياط عضوان (5) المنطقة الخامسة : الغربية والمنوفية عضوان (6) المنطقة السادسة : الشرقية والقليوبية عضوان (7) المنطقة السابعة : محافظات القناة والبحر الأحمر وسيناء عضوان (8) المنطقة الثامنة : الفيوم وبنى سويف والمنيا عضوان (9) المنطقة التاسعة : أسيوط وسوهاج عضوان (10) المنطقة العاشرة : قنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد عضوان ويمثل كل منطقة نصف الأعضاء ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عام والنصف أقل من15 عام بحيث لا يزيد ممثلو أى محافظة على عضو واحد ما عدا القاهرة (6) والجيزة (2) والاسكندرية (2) . تعديل مادة 19 بحد أقصى تعديل مادة 37 تعديل مادة 52 : العقوبات التأديبية : 7) إلغاء المادة رقم 21 بند ( د ) غرامة مهنية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه . 8) تعديل مادة 23 : ينتخب مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه : وكيلاً ، وأميناً عاماً ، وأميناً للصندوق ، وأميناً عاماً مساعداً ، وأميناً مساعداً للصندوق ، وينتخب المجلس من بين أعضاءه نقيباً كل سنتين ويشكلون معاً هيئة المكتب . 9) تعديل مادة 37 : يتكون مجلس النقابة الفرعية بالمحافظات من ثمانية أعضاء فيما عدا محافظة القاهرة فيتكون من ثمانية عشر عضواً والاسكندرية من إثنى عشر عضواً والجيزة من عشرة أعضاء والدقهلية عشرة أعضاء والغربية عشرة أعضاء والشرقية عشرة أعضاء ، ويتبع فى نظام اختيار النقيب وباقى أعضاء هيئة المكتب نفس الإجراءات والقواعد الواردة فى هذا القانون بالنسبة للنقابة العامة . 10) تعديل مادة 19 : لا يجوز لأى عضو أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة قدرها خمسين جنيهاً، وتجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى عن طريق وضع علامات أمام المرشحين المطلوب انتخابهم وتجرى الانتخابات فى مقار النقابات الفرعية أو أى مقار أخرى يختارها مجلس النقابة الفرعية، ويجرى الاقتراع وفرزالأصوات وإعلان النتيجة تحت الإشراف القضائى وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عدداً يقل أو يزيد عن المطلوب انتخابه وفى جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى ينتخب الأقدم قيداً فى الجدول العام ، ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء فى مجلس النقابة العامة وفى مجالس النقابات الفرعية من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بالجدول العام أقل من 15 عاماً والنصف الآخر من الذين مضى على قيدهم أكثر من 15 عام