عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر المسودة النهائية لمشروع «قانون المستشفيات الجامعية الجديد» بعد عرضه على «محلب»

ننشر المسودة النهائية لمشروع «قانون المستشفيات الجامعية الجديد» بعد عرضه على «محلب»

تسلمت نقابة الأطباء المسودة النهائية لمشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وابداء الرأى حوله لتقديم المقترحات والبدائل، وذلك بعد أن عرضه وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، على رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وأوصى بأن الهدف من القانون هو الارتقاء بالخدمة العلاجية . نصت المادة الأولى على أن “تكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءًا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة”، فيما نصت المادة الثانية على أن “المستشفى الجامعي هو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك”. وتنص المادة الرابعة على أن “المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من (ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط، والمالية)، و7 من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة 3 سنوات بالتناوب بين الجامعات، وهم (أمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و5 من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية)، وأن يكون أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره في موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود في الاقتراع على القرارات”. وتنص المادة الخامسة على أن “يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”، كما تنص المادة السادسة على أن “يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، مع اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي، إضافة إلى إبداء الرأي فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي للمستشفيات الجامعية، فضلا عن وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وأيضا وضع الأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون في شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية، ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء في المستشفيات الجامعية، وأخيرا إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو أي من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه”. المادة الثامنة: يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلساً واحداً للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، ويكون رئيس الجامعة رئيساً ويمثل كلا من “عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أميناً لمجلس الأمناء، و5 من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، وممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، و4 ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة” أعضاء بالمجلس. ويختص المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة التاسعة: يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا في إدارة المستشفيات، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره. ويعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث أشهر على الأقل وفقاً للمقرر في اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نواباً للمدير التنفيذي بشكل قطاعي فني، كما يجوز له أن يفوض بعضاً من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذي للمستشفيات . وتنص المادة العاشرة على أن “يشكل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويكون مقرراً، ومدراء المستشفيات الجامعية بالكلية أو المعهد، و5 من المتخصصين في الشئون الطبية يصدر بتعينهم بعضوية المجلس قراراً من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد”. ويختص المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة والتنسيق بين الأقسام العلمية في كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية. وتنص المادة الحادية عشر على أن “يكون لكل مستشفى جامعي مديراً من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين، ويكون مدير المستشفى الجامعى مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى”. وحددت المادة الثانية عشراللائحة التنفيذية للمستشفيات الفرعية التي تدار من خلال مجلس إدارة، وتلك التي لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح في اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة. ونصت المادة الثالثة عشر على أن “الأطباء العاملون بالمستشفيات هم (الطبيب المقيم ويعين لمدة 5 سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقاً للشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس) ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، وذلك وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية”. وتنص المادة الرابعة عشر على أن “يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وأن تبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها”. كما نصت المادة الخامسة عشر على أن “يكون لكل مستشفى جامعي حساباً خاصاً بالبنك الذي يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية وتتكون موارده من (ما يخصص للمستشفى من الموازنة العامة للدولة، ومقابل الخدمات التي تؤدى للغير، والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء، عائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمصروفات الإدارية المقررة)، ويصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين”. فيما نصت المادة السادسة عشر: يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمادة السابعة عشر على أن “يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية”. وتنص المادة الثامنة عشر على أن “ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

خبر في صورة