عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • الوزراء: تعديل قانون المحاماة والكسب غير المشروع ولجنة لاسترداد الأموال

الوزراء: تعديل قانون المحاماة والكسب غير المشروع ولجنة لاسترداد الأموال

رئاسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. رحب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق، وتوجه بالشكر للوزراء السابقين، مؤكدا أنهم أدوا مسئولياتهم في ظل ظروف صعبة، وتحديات كثيرة. من ناحية أخرى، شدد المهندس إبراهيم محلب على سرعة حل مشكلات أنابيب البوتاجاز، والسولار، وقدم كل من وزير البترول ووزير التموين عرضا لما يتم اتخاذه من إجراءات. وأكد وزير البترول أنه بشأن البوتاجاز، يتم حاليا ضخ كميات تزيد على 100% في كل مناطق الجمهورية، كما يتم إرسال سيارات محملة بالبوتاجاز في المناطق التي تشهد اختناقات، مشيرا إلى أن هناك بعض المستودعات كان بها مشكلات، تم إحكام الرقابة عليها مثل عين الصيرة، ومنشية ناصر، وغيرهما. كما أكد على أن المنتج متوافر، والضخ مستمر، والشحنات منتظمة، والاعتمادات مفتوحة، وتتم متابعة أي مشكلة مع المحافظين، وهناك غرفة عمليات تتابع الموقف، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث أزمة في أي منطقة يتم الدفع بكميات إضافية، موضحا أن المشكلة بدأت في الانحسار. أما بشأن السولار، فأكد الوزير أنه لا توجد مشكلة في الكميات، ولكن منذ أسابيع ظهرت شائعة حول اعتزام الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، فحدثت حالة من عدم الاستقرار بالسوق ، فبدأت عملية التكالب عليه بالمحطات وتخزينه للاستفادة من فارق السعر في حالة تطبيق رفع الأسعار، كما زعمت الشائعة، مشيرا إلى أن السولار منتج مهم تعتمد عليه قطاعات كثيرة. وقال وزير البترول: "أكدنا أنه لا زيادة في الأسعار، وأن المنتج متوافر، والشحنات منتظمة، والإنتاج المحلي منتظم ، فهناك 46 مليون لتر يوميا يتم توزيعها من السولار حاليا، بينما في الأيام العادية كان يتم توزيع ما بين42 إلى 43 مليون لتر، مضيفا أنه تتم متابعة الطرق الرئيسية، مثل القاهرة الإسماعيلية والسويس الصحراوي، والدائري، وغيرها، ونضخ بها كميات بصورة مستمرة". من ناحية أخرى، أكد وزير التموين أنه فيما يخص البوتاجاز فإن الأزمة بدأت تنحسر، وهناك تنسيق مع وزارتي البترول والداخلية سواء لضخ كميات زائدة بالمناطق التي بها مشكلات، أو لضبط المتلاعبين في السوق السوداء، وبالفعل تم ضبط كميات كثيرة في الأيام الماضية. قرارات مجلس الوزراء الـ "34" وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد أنقضى ما يقرب من 35 عاماً على القانون رقم 62 لسنة 1975. وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملي عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي استوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه. وحدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما أعتبر كسباً غير مشروعا أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً. كما حدد مشروع القرار ، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي. وأعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل: من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة. في الوقت الذي ألغي مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً في قانون الكسب غير المشروع الحالي من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الإتحاد الاشتراكي ذاته وانعدام الوجود القانوني له. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج. ويأتي هذا القانون في إطار العمل على استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام الأسبق المتهمين في قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التي واجهت جهات التحري والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الأموال تمهيداً لاستردادها لصالح الدولة المصرية. ويهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسي رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات استرداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام. ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة. كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول في حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة، وهدفها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغي هذا القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية. وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص. كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة. ويأتي ذلك في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع. ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة في الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة. وحرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998. ويأتي ذلك من منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي، باعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات الهامة التي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015. وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعاً، من بينها 15 موضوعاً تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية الصناعية في محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس. كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والإستثمار، ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان. ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر في شأن تنفيذ مسافة 55 كم بدلاً من 70 كم من طريق "القاهرة/السويس" من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقي مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية إدراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه. ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم. وافق مجلس الوزراء أيضا ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. وينص مشروع القرار على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة اقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية. كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، كما لرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً. كما ينص مشروع القرار على أن ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. وينص مشروع القرار أيضا على القواعد التي تنظم عمل هذه الهيئة، مثل تشكيل مجلس إدارتها، وإمكانية دمجها مع الهيئات أو الجهات الأخرى داخل المنطقة، وكذا حقوق العاملين بها. كما يحدد مشروع القرار مهام مجلس إدارة الهيئة وأبرزها وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، كما يكون له سلطة إصدار المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، كما يتولى تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة التابعة له، وإصدار قواعد منح تراخيص العمل للأجانب بالمنطقة. من ناحية أخرى، وافق المجلس على السماح باستيراد الأسمدة الآزوتية مع وضع سعر استرشادي. ومن جانبه عرض وزير الري نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنها كانت ايجابية على صعيد العديد من مجالات التعاون الثنائي، موضحا أنه قام بزيارة مع وزير الخارجية إلى دولة السودان حيث شاركا في اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والري، لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة المسائل العالقة في مشروع سد النهضة الإثيوبي، في مساريها السياسي والفني. وعلى صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء أهمية احترام الحقوق الفكرية، ووجه بإدراج مخصص مالي لها في موازنة الدولة.