عاجل

ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية (1)

** مدة الدعاية والصمت الدعائى. مادة 24 : تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. مادة 56 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يُعاقب على الأفعال الأتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية . الجزاء العام . مادة 52 : إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب الى المحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة ....... الجزاء الخاص . مادة 68 : يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الأتية : أولاً – مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمى 24 ، 30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذا القانون . ملحوظة : مادة 30 خاصة بالصمت الدعائى ، مادة 37 خاصة بضوابط التغطية الإعلامية كما سيأتى . ** الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية . مادة 25 : يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه . ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة . الجزاء العام . مادة 52 : إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب الى المحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة ....... الجزاء الخاص . مادة 68 : يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الأتية : ثانياً : الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا . تلقى التبرعات . مادة 26 : للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن خمسة في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية . ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع. وتحدد اللجنة العليا الاجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها . الجزاء العام . مادة 52 : إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب الى المحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة ....... الجزاء الخاص . مادة 68 : يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الأتية : خامساً : قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة. ملحوظة : أما تلقى تبرعات من غير هؤلاء بأى مقدار فممنوع بنص المادة 35 ومعاقب عليه بالسجن والغرامة والمصادرة طبقاً لنص المادة 69 . وللحديث بقية .