عاجل

الدكتور طلعت مرزوق يكتب: الإعلام والإنتخابات

الدكتور طلعت مرزوق

تعقد اللجنة العليا للإنتخابات مؤتمراً صحفياً مطلع الأسبوع القادم لإعلان الجدول الزمنى لإنتخابات مجلس النواب ، وما تستلزمه العملية الإنتخابية من شروط وإجراءات .

وبمجرد إنعقاد هذا المؤتمر تتقيد جميع وسائل الإعلام الخاص والحكومى ، المقروء والمسموع والمرئي بنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والذى أناط باللجنة العليا للإنتخابات عدة مهام ، منها :

- وضع ضوابط وإجراءات استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين ( مادة 29 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ) .

- حظر الشعارات التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية ( مادة 31 بند 2 ) .

- إلزام وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بمراعاة الموضوعية وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها ( مادة 32 ) .

- تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا ( مادة 37 بند 3 ) .
وقد وضع القانون عدة عقوبات لمخالفة هذه النصوص لضمان الموضوعية والنزاهة ، ومنها :

- يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تُجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الإنتخاب  أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب ، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُوعِف حدا الغرامة .

ويُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . ( مادة 65 بند 2 ) .

- يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الأتية :

....ثالثاً : القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون . ( مادة 68 ) .

- يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة . (مادة 70 ) .

- تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:

1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا.

2- رئيس وأعضاء الأمانة العامة.

3- رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5- رئيس اللجنة الفرعية. ( مادة 71 ) .

- لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة . ( مادة 72 ) .

- تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.  ( مادة 73 ) . 

وبعد استعراض هذه النصوص القانونية ننتظر تفعيلها لضمان انتخابات حرة ونزيهة ، تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصرى .