عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية "قطع الاتصالات" إلى 5 أكتوبر

تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية "قطع الاتصالات" إلى 5 أكتوبر

صورة أرشيفية

أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه "90 مليون دولار"لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان الثورة – وذلك إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات. وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة. وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهما، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة. وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة، بوصفها المتضررة، المطالبة بزيادة مبلغ التعويض إذا ما أرتأت ذلك على أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2011 / 2012 وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري في ضوء ما اعتبره التقرير "أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا" .. موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات". وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والانترنت – تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، ألا وهو"هيئة قضايا الدولة". وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.