عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر المشروع النهائي لقانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد إضافة التعديلات الأخيرة

ننشر المشروع النهائي لقانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد إضافة التعديلات الأخيرة

ينشر "آخر الانباء" المشروع النهائي الذى أعدته اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعد إضافة التعديلات النهائية وقبل إقراره من الحكومة.

وجاء نص مشروع القانون كالآتى: 

الباب الأول "حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين"

الفصل الأول "حرية الصحافة والإعلام"

مادة 1 "تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني".

مادة 2 "يحظر -على أي وجه- فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة" وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك في خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة في حالة صلته بالسبب الذي أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.

مادة 3 "يجوز للمحافظة على الأمن القومي أن تُمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلي مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. كما يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام،بما في ذلك المواد التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب . وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء".

الفصل الثاني "حقوق الصحفيين والإعلاميين"

مادة 4 "الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون".

مادة 5 "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون". 

مادة 6 "للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها".
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة -أو مكتب- للاتصال بالصحافة والإعلام في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.

مادة 7 "يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، في حقها في الحصول على المعلومات،ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة الإعلامية والمعرفية، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشمولة بالحماية الدستورية والقانونية".

مادة 8 "مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين؛ للصحفي والإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار لها صلة بالمصالح العامة، ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار محظورة بقانون".

مادة 9 "للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا لما ينظمه القانون".

مادة 10 "يعاقب كل من أهان صحفيًِِّا أو إعلاميًّا، أو تعدى عليهما بسبب عملهما أو في أثنائه بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين".

مادة 11 "تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها. ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، ودون الإخلال بحقه في التعويض".

مادة 12 "تخضع العلاقه بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجودة، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل. ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها".

مادة 13 "للنقابة المهنية أو العمالية المختصة عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الإنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفي والإعلامي من المنصوص عليها في هذا القانون".

مادة 14 "تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بالوفاء بالحقوق المقررة كافة للصحفي والإعلامي في القوانين، وفي عقود العمل المبرمة مع كل منهما، وبأي مزايا إضافية ينص عليها قانون النقابة المعنية".

مادة 15 "تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة كافة، بالتعاون مع النقابة المختصة في إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز والبطالة". 

مادة 16 "لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة في التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلي هيئة خاصة لتسوية النزاع يرؤسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه أمام المحاكم المختصة. ويعد أي إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأي أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الإعلامي أو ملحقاتة خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع".

الفصل الثالث "واجبات الصحفيين والإعلاميين"

مادة 17 "يلتزم الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم". 

مادة 18 "يلتزم الصحفي أو الإعلامي التزامًا كاملا بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق".

مادة 19 "يلتزم الصحفي أو الإعلامي بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية، أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان، أو الطعن في إيمان الآخرين بخاصة، أو الدعوات التي تروج للتحيز أو احتقار أي طائفة من طوائف المجتمع".

مادة 20 "لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم".

مادة 21 "يحظر على الصحيفة الورقية، أو الإلكترونية، أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر الحكم بالبراءة".

مادة 22 "يجب على رئيس التحرير، أو المدير المسئول في الوسيلة الإعلامية، أن ينشر -أو يبث- بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع، أو سبق نشره من تصريحات في الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية في غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث. ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل".

مادة 23 "على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات".
 
مادة 24 يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضي ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.

مادة 25
إذا لم يتم نشر أوبث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.

مادة 26
إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة "22" من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًّا أمام الجهة المختصة في النقابة المعنية. وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.

مادة 27
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها. 

مادة 28
يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله من أي أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفي أو الإعلامي -بسبب عمله- تلقي أية إعانة حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلاً في جهة حكومية. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية، ولا يخل ذلك بحق النقابة في المساءلة التأديبية للمخالف.

مادة 29
يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون أو الآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام كافة بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.

مادة 30
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر. وفي حال مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة تتخذ النقابة إجراءات التأديب ضد العضو المخالف مع إلزامه بدفع غرامة تساوي ضعف ما حصل عليه من مبالغ، تؤول كلها إلى النقابة المعنية.

مادة 31
تلتزم الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية كافة بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على نحو دوري مراجعة دفاتر المؤسسة الصحفية والإعلامية ومستنداتها للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها. وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية كافة أن توافي المجلس بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن المجلس من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله في ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.


الفصل الرابع
تأديب الصحفي والإعلامي

مادة 32
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون. 

مادة 33
تتشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية. 

مادة 34
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرًا.

مادة 35
يحيل النقيب -بعد العرض على مجلس النقابة- العضو الذي يصادق المجلس على توصية اللجنة بشأنه إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.

مادة 36
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
( أ ) أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسًا
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص عضوًا
(ج) عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال. 
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.

مادة 37
تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
(ب) عضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الصحفيين أو الإعلاميين.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص.

وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 38
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب، على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.

مادة 39
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الاعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

الفصل الخامس 
ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.

مادة 40
تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التي تتشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة.

مادة 41
تنشأ بدوائر محاكم الاستئناف المختصة هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشاري كل محكمة تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم سنويًّا، يرؤسها أقدمهم. وتختص هذه الهيئة – دون غيرها– بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة، أو ذوي الشأن، في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، أو بإحدي طرائق النشر والعلانية المقررة في المادة "171" عقوبات، بما في ذلك استجواب المتهم، والتصرف في التحقيق الذي يجري في تلك الجرائم. ولهيئة التحقيق تكليف أحد أعضائها – أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها – للقيام بما يراه من أعمال التحقيق، ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقررة بالقانون لقاضي التحقيق، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب على هيئة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة المختصة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف. وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.

مادة 42
إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا. 

مادة 43
لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.

مادة 44
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، ومع مراعاة أحكام المواد 55 و97 و199 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 45
لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. 

مادة 46
لا يعاقب على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر إلا إذا ثبت أن النشر كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. 

الباب الثاني
إصدار الصحف وملكيتها
الفصل الأول
المطابع وتداول وإصدار الصحف

مادة 47
على كل من يرغب في إنشاء مطبعة، أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة التي تقع المطبعة في دائرتها. ويتعين أن يشمل الإخطار اسم صاحب المطبعة، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام من أي تغيير في البيانات المقدمة. 

مادة 48
يقدم كل صاحب مطبعة - قبل أن يتولى طبع صحيفة - إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليتلقى موافقة تنص على استيفاء الصحيفة للشروط القانونية اللازمة للإصدار. 

مادة 49
يُذكر في أول صفحة في أي مطبوع أو في آخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع، وتاريخ الطبع. 

مادة 50
عند إصدار أي مطبوع؛ تودع عشر نسخ في دار الكتب المصرية، وتُرسل عشر نسخ أخرى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويُحرر إيصال عن هذا الإيداع. 

مادة 51
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون.

مادة 52
حق إصدار الصحف الورقية والإلكترونية مكفول للمصريين من أشخاص طبيعيين واعتبارييين, ومن شخصيات عامة وخاصة. 

ويقصد بالصحيفة في تطبيق هذا القانون كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولي مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

مادة 53
على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقعًا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشمل اسم صاحب الصحيفة، ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها، والموافقة على إنشاء الشركة.

مادة 54
يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسببًا، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار. وفي حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار. 

مادة 55
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر إخطار الموافقة على الإصدار كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.

مادة 56
تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو في حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا، ويفرض المجلس غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه على المخالف. 

مادة 57
يحظر إصدار الصحف، أو الاشتراك في إصدارها، أو ملكيتها بأية صورة من الصور، على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية. أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائي.

مادة 58
في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يومًا على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. وتعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

الفصل الثاني
ملكية الصحف

مادة 59: ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومن شخصيات عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون، وتكون الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة مملوكة لتعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و500 ألف جنيه إذا كانت شهرية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و200 ألف جنيه للأسبوعية و100 ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع في مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا في داخله، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية. ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة، ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية، كما لايجوز له ملكية أكثر من 10% من أسهم الصحيفة اليومية. كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجتة وأولاده القصر ملكية أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية، ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة إلى الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والاتحادات والجمعيات والأندية، إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

مادة 60
يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة، أو تعاونية، أو توصية بالأسهم، ونظامها الأساسي. ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذي حدده عقد التأسيس.

مادة 61
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، ويكون لها عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويُقضي في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة تعتبر الموافقة على الإخطار ملغاة.

الباب الثالث
إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها
الفصل الأول
إنشاء وسائل الإعلام

مادة 62
ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومن شخصيات عامة أو خاصة، لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة طبقًا للدستور والقانون. ويقصد بالإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي كلّ بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها.

مادة 63
لا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أو تشغيلها، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مادة 64
على كل من يرغب في إنشاء أية وسيلة بث لموادٍ إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النماذج التي يضعها المجلس، مصحوبًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويبت المجلس في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

مادة 65
في حال رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، أو تشغيلها، يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض. 

مادة 66
تحدد مدة ترخيص مزاولة المنشأة للعمل الإعلامي بعشر سنوات على الأقل، ويُجَدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له، بموافقة المجلس، على أن يقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق. وذلك طبقا للقواعد الواردة في المادتين السابقتين. 

مادة 67
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي تشمل ما يأتي:
نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.
مدة الترخيص.
الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
ما يفيد الالتزام باستمرار تقديم الخدمة, والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.

مادة 68
لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز ديني أو مذهبي, أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, أو على أساس طائفي أو عِرْقي, أو تعصب جَهوي، أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين. كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعيه وتليفزيونية على أساس حزبي.

مادة 69
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء المنشأة الإعلامية للبث المسموع أوالمرئي أوالرقمي، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقًا للشروط التي يحددها، وذلك فيما عدا حق الإرث.

مادة 70
تلتزم المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مادة 71
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة، أو القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيًّا أو أرشيفيًّا.
 
مادة 72
تخضع المؤسسات الإعلامية لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراجعة دفاتر مستنداتها، وطبقًا لما ورد في المادة 31 من هذا القانون. 

مادة 73
في حالة بث المواد المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، لابد من حصول طالب الترخيص على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 

مادة 74
للمجلس الحق في إلغاء ترخيص المنشأة الإعلامية في الأحوال الآتية:
إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخرى.

إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكمًا من أحكامه.

الفصل الثاني
ملكية وسائل الإعلام
مادة 75
1- يشترط في المنشأة الاعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الرقمي على شبكة الويب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة، على أن تكون الأسهم اسمية، ومملوكة للمصريين وحدهم.

والشركة تمثل محطة إذاعية واحدة، أو قناة تليفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على شبكة الويب، وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة الإذاعية أو التليفزيونية. والشبكة الإذاعية أو التليفزيونية لا يزيد عدد قنواتها على سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو إخبارية. ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعي والنشاط التليفزيوني في شركة واحدة، ولا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يمتلك أو يسهم في أكثر من شركة واحدة.

ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال القناة لضمان حقوق العاملين لمدة سنة. وللمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الترخيص للقنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية ذات النطاق المحدود بقيم مالية مناسبة، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراجعة المبالغ المالية السابقة كلها كلّ ثلاث سنوات.
2- يجب أن تنطبق على المساهمين الشروط التالية:
أ – يجب أن يكون الشخص الطبيعي مصريًّا متمتعًا بالأهلية القانونية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، متمتعًا بالحقوق المدنية.
ب- يتخذ الشخص المعنوي شكل شركة مساهمة مصرية صرف، يحظر نظامُها التنازلَ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين، أو إلى غير أشخاص اعتباريين مصريين.
ج- لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك على نحو مباشر أو غير مباشر أكثر من 10% من مجموع أسهم الشركة، ويُعَدّ الزوج والزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرين بمثابة شخص واحد.
د- يجب على مؤسسي المنشأة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.
تعين كل مؤسسة مسئولاً عن البث يشترط فيه أن يكون مصريًّا, وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
تتحمل المؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية أو الرقمية المسئولية المترتبة قانونًا على أي خطأ في ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مادة 76
يُعِدُّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لعقد تأسيس شركة المساهمة الإعلامية، ويحدد عقد التأسيس أغراض المنشأة الإعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب في خلالها مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

مادة 77
تعيِّن المنشأة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا، ومقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي. وأن لا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.

الباب الرابع
المؤسسات الصحفية القومية
الفصل الأول
الملكيــــــة
مادة 78
يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف الورقية والإلكترونية التي تصدر حاليًا أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة. وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر، ومعبرة عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع عند مخاطبة الرأي العام، كما تلتزم بنشر قيم التسامح، وعدم التمييز.

مادة 79: تنظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكامُ عقدِ العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته، وموافقة المؤسستين معًا، وذلك دون انتقاص أيّ حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًا أو إضافيًا، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور المقررين من الدولة.

مادة 80
تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة في المائة من صافي الارباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القومية. وتوزع نسبة التسعين في المائة الباقية بواقع خمسة وأربعين في المائة للعاملين بالمؤسسة، وخمسة وأربعين فى المائة لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها. وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة علي قواعد ومعايير إعداد الموازنات السنوية للمؤسسات وكيفية توزيع الأرباح على العاملين.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية والهيئة الوطنية للصحافة بهذه التقارير.

مادة 81
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون. 

مادة 82
يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامي، بأشكاله كافة، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة 83
تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، والأنشطة التي تزاولها وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلاته.

مادة 84
يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عامًا، ويُمَدّ للصحفيين حتي سن الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للصحافة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات، أو الذي لم يقض عشرين عامًا على الأقل في خدمة المؤسسات الصحفية القومية يكون منها الخمس سنوات الأخيرة متصلة. ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده. ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من حوافز أو أرباح للعاملين فيها، ولا يتولي أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير، أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير.

مادة 85
تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله. 

المادة 86
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من 27 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
- خمسة عشر عضوًا بينهم خمسة من الصحفيين، وخمسة من الإداريين، وخمسة من العمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم جميعًا بالاقتراع السري المباشر، وتنتخب كل فئة ممثليها، ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه ثلاث سنوات متصلة، وأن يوقع على إقرار تجميد نشاطه الحزبي أو عضويته في الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه، وطوال مدة عضويته.
- اثنا عشر عضوًا معينًا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة، على أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين بالمؤسسة، وأربعة من الخبرات.
تجرى الانتخابات، ويتم الاختيار كل ثلاث سنوات. ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين. وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. وتحدد بدل حضور الجلسات.

مادة 87
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة، وطريقة تحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها.

مادة 88
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
أ – إقرار الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.
ب- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
ج - إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
د – إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المجلس.
هـ - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و – مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
ز- إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، في حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية مسببة إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرار مسبب بذلك خلال خمسه عشر يومًا من تاريخ استلامها.

مادة 89
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، وتنفيذها، وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات اللازمة. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:
- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- ستة أعضاء منتخبين، منهم اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
- أربعة أعضاء تختارهم الهيئة، منهم اثنان من العاملين بالمؤسسة على الأقل.
ويجوز للهيئة في المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوًا على النحو الأتي:
- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- تسعة أعضاء منتخبين، منهم ثلاثة من الصحفيين، وثلاثة من الإداريين، وثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
- سبعة أعضاء تختارهم الهيئة منهم ثلاثة من العاملين في المؤسسة على الأقل.
ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطة الحزبي فور انتخابه أو تعيينه. ولا يجوز إعادة تعيين الأعضاء أكثر من دورتين متتاليتين.

مادة 90
يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 91
يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة، وتحدد الهيئة الوط