عاجل

حيثيات الحكم بمنع "أحمد عز" من الترشح فى الانتخابات

أحمد عز

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها في طعن رفض ترشح أحمد عز في الانتخابات البرلمانية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصري كفل حق الترشح لانتخابات البرلمان، ولكن مباشرة هذا الحق يجب أن يتم وفقا للقانون.

وأضافت الحيثيات أن الثابت في الطعن هو فقدان الطاعن لشرطين من شروط الترشح، وهما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به، وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة طلبه الترشح.

وكانت قد قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامي، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة شكلا، ورفضه موضوعا.

واختصم الطعن الذي قيد برقم (35359) لسنة (61 ق)، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.

كان ''عز'' أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، حيث قضت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015، شكلاً ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.