عاجل

إحالة دعوى مصاريف الكشف الطبي للمرشحين على نفقة الدولة لـ "القاهرة"

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى بإحالة الدعوى التى أقامها الشاب فارس حبيبة بالبحيرة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إجراء الكشف الطبى للمرشحين الذين أجروا الكشف الطبى لمجلس النواب 2015 بالمجان على نفقة الدولة بمحافظة البحيرة دون إعفاء من لم يجر الكشف الطبى منذ البداية إلى الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، لنظرها بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق 12/9/2015 بمقر مجلس الدولة بالقاهرة، واعتبرت هذا إعلانا للخصوم وأمرت قلم الكتاب بتكليف أحد العاملين بالمحكمة بإرسال ملف الدعوى على وجه السرعة لتكون تحت بصرها قبل الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم.

قالت المحكمة فى أسباب قرارها بالإحالة، إن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكما أول بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن إلزام المرشحين لمجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات ثم أصدرت ذات المحكمة حكما ثانيا بإحالة بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا، وصدر حكم الدستورية بالفعل بعدم دستورية بعض مواده، وبناء عليه أصدرت ذات المحكمة حكما ثالثا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار.

ثم أصدرت ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى حكما جديدا رابعا بجلسة 7/9/2015 بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015 فيما تضمنته المادة الرابعة منه من النص على أن " يكتفى بمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار بعد التأكد من ضمها لملفه، وأنه لم يستعيدها " وما يترتب على ذلك من آثار.

كما أضافت المحكمة بالإسكندرية فى قرار الإحالة أنه لما كان المدعى يستند فى دعواه، أن أسباب حاصلها أن تأجيل الانتخابات على هذا النحو لم يكن له يد فيه وسائر المرشحين وإنما كان بخطأ من صانعى القانون أنفسهم بسبب صدور قانون معيب عن تقسيم الدوائر حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته الصادر بعد إحالته من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة طالبا تحقق مسئولية الدولة بخطئها المذكور وتحملها مصاريف الكشف الطبى على نفقتها لا نفقة المرشحين، ولما كان هذا الطلب يرتبط بالأحكام الصادرة عن ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وكان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع إذا أسند إلى محكمة معينة اختصاصا بنظر نزاع معين، فإنه يكون قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل فى هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه من منازعات، إعمالا للأصل العام المقرر بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع لما يحققه ذلك من تركيز عناصر المنازعة أمام محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع اوصالها نتيجة توزيع ذلك الاختصاص بيد محاكم مختلفة قد تصدر أحكاما متناقضة، فضلا عن أنه ليس من حسن سير العدالة تبعيض نظر الدعاوى التى تتفرع عن موضوع أصلى واحد.

لذلك قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق 12/9/2015 واعتبرت هذا إعلانا للخصوم، وأمرت قلم الكتاب بتكليف أحد العاملين بالمحكمة بإرسال ملف الدعوى على وجه السرعة لتكون تحت بصرها قبل الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم .