عاجل

"العليا للانتخابات": 5 آليات لرصد مخالفات المرشحين في الدعاية

كشف مصدر قضائى، باللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن اللجنة ستنظر فى مخالفات الدعاية الانتخابية، وتوقيع العقوبات المختصة بها، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية، واتضاح الصورة بشكل نهائى حول أسماء المرشحين، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وقال المصدر إن اللجنة وضعت ٥ آليات لرصد المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية، إحداها رصدُ مخالفات دعاية الشوارع، وإن الجهة المنوط بها إزالة الدعاية المخالفة بالشوارع، وتعليق لافتات وبانرات، تهنئة بعيد الأضحى، أو أى نوع من طرق الدعاية، قبل المدة القانونية المحددة للدعاية، هى الحى والمسئولون التنفيذيون بالدائرة، على نفقة المرشح، ورفع تقرير للجنة حول المخالفات، لتوقيع العقوبات المقررة بالقانون.
وأضاف المصدر أن الآلية الثانية لنظر مخالفات الشوارع هى شكاوى المرشحين، أو تقارير المنظمات الحقوقية، المشاركة فى الرقابة على الانتخابات، حيث يتم دراسة تلك الشكاوي، والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات الرسمية بها، مشيرا إلى ورود عدد من الشكاوى بالفعل فى هذا الشأن.
وأوضح أن هناك آلية مراقبة المخالفات المالية فى الدعاية الانتخابية، وذلك عن طريق رصد أى صرف مالى خارج الحساب البنكي، المُحَدد لكل مرشح، والذى تقدم به ضمن أوراق ترشحه، مشيرًا إلى أن من يثبت قيامه بذلك سيعرض نفسه للعقوبات المالية المقررة فى قانون مباشرة الحياة السياسية، خاصة أن هناك رصدا للقيمة الإجمالية للدعاية الانتخابية لكل مرشح، للتأكد من أنها فى إطار السقف المالى المحدد للدعاية، سواء لمرشحى الفردى أو لمرشحى القوائم.
ونوه المصدر القضائي بأن دور لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية، مراقبة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، ورصد مخالفات الدعاية، وهناك آليتان أساسيتان فى هذا الشأن، الأولى: رصد الدعاية الانتخابية، فى التوقيتات غير المصرح بها، وهو ما يحدث الآن، من خلال تقارير ترد للجنة العليا من لجنة الرصد، وذلك للمرشحين الذين بدأوا فى الظهور الإعلامي، وتدشين حملات الدعاية الخاصة، بهم فى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال، إن الآلية الثانية خاصة برصد المخالفات فى طبيعة الدعاية، سواء كانت دعاية سلبية بحق المنافسين له، أو بحظر الموانع التى نص عليها القانون للدعاية، من استخدام الشعارات الدينية، أو التحريضية، وغيرها من المخالفات، التى جاءت بقانونى مباشرة الحياة السياسية، ومجلس النواب.
وأضاف أن هناك عقوبات منصوصا عليها، فى المادة ٦٨ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من أنفق على الدعاية الانتخابية، مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا».
واختتم المصدر القضائى باللجنة العليا للانتخابات، قائلاً: «ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرعا بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة ٢٦ من هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة».