عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • توابع تأييد حكم حبس مبارك: حرمانه من النياشين والأوسمة والجنازة العسكرية.. ونجليه من ممارسة حقوقهم السياسية لـ 6سنوات

توابع تأييد حكم حبس مبارك: حرمانه من النياشين والأوسمة والجنازة العسكرية.. ونجليه من ممارسة حقوقهم السياسية لـ 6سنوات

 بعد تأييد محكمة النقض اليوم السبت ، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد الئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال، في 9 مايو 2015، بالسجن المشدد 3 سنوات، مع إلزامهم برد المبلغ الذين اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والبالغ 125 مليون جنيه، فضلا عن تغريمهم 21 مليون جنيه، أصبح مبارك ونجليه مهددون بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية وسحب النياشين والأنوطة التي حصل عليها الرئيس المخلوع مبارك.

وقضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن المُقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام.

وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن حكم محكمة النقض اليوم برفض طعن مبارك في قضية القصور الرئاسية، أصبح باتا ونهائيا، ومؤيدا لحبس الرئيس الأسبق 3سنوات وتغريمة .

وأضاف الفقيه القانوني، في تصريحات خاصة لـ"آخر الانباء"، أن هناك عقوبات تبعيه غير الأصلية "الحبس والغرامة"،  على مبارك ونجليه، وتنص على عدم مباشرة الحقوق السياسية والوظائف العامة، وممارسة التجارة بعد حكم الإدانة.

 وأوضح السيد، أن إمكانية حرمان مبارك من جنازة عسكرية له كرئيس سابق للبلاد وسحب الأوسمة والنياشين منه يتوقف على تنظيم القوانين المستقلة لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه، أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن حكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية" يحرم الرئيس الأسبق حسني مبارك من التحلي بالرتبة أو النيشان، وليس تجريده منها، موضحا أن النياشين عبارة عن مشغولات ذهبية أو معادن سُلمت للضابط في مناسبة حصوله عليها، ومن ثم فإن الحكم يحرمه من ارتداء الرتبة أو النياشين سواء أثناء ارتدائه ملابس رسمية أو مدنية في أي مناسبة يحضرها.

أما عن حرمان الرئيس الأسبق من الجنازة العسكرية، قال هاشم في تصريحات صحفية،  إنه بعد صدور الأحكام والعقوبات على مبارك؛ فإنه "فقد الاعتبار"، لأن عقوبات التبعية تلاحقه وفقا للإدانة الثابتة، ومن ثم لا يجوز أن تُجرى له جنازة عسكرية أو رسمية.

وأضاف "مينفعش واحد اتحط في القفص، وحصل له كدا يُدعى سفراء، وممثلي الدول، والملوك لحضور جنازته"، مشيرا إلى أنه يحق لمبارك أن يشيع في جنازة عادية عقب وفاته.

 

ويحرم بند الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، من التصويت والانتخاب، كلاً من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

علماً بأن مبارك ونجليه لم يسددا حتى الآن الغرامة البالغة نحو 147 مليون جنيه حتى الآن، كما أن الأب مازال محبوساً على ذمة القضية.

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره".

والواقع أن وقف تنفيذ العقوبة ضد مبارك ونجليه أصبح مستحيلاً، لصدور الحكم البات ضدهم من محكمة النقض.

ولن يكون الحرمان من التصويت والترشح للمناصب السياسية هو الأثر العقابي الوحيد على إدانة الثلاثة.

فوفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.

حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:

1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نيشان".

وترتب المادة ذاتها على الحكم الجنائي آثاراً أخرى هي:

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء علي إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً نهائياً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

6- صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود.

خبر في صورة