عاجل

سحب الثقة من رئيس البرلمان تثير الجدل بين الخبراء

تسببت دعوى النائب مجدي مرشد عضو لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب،  بأن اللجنة ستنظم عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكيلين في مقابل سماحها باستمرارهم لمدة 5 سنوات وعدم إعادة الانتخابات كل سنة، في إثارت الجدل بين خبراء القانون والسياسيون على قدرة قيام البرلمان بذلك.

وقال مرشد ، إن الاقتراح يتضمن تقديم طلب من ثلث الأعضاء لسحب الثقة من الرئيس والوكيلين، مشيرا إلى أن الأسباب التي قد تدعو لسحب الثقة تتمثل في حدوث خطأ ما قد يدعوا لهذا الأمر.

وأضاف أن اللائحة ستنظم حالة غياب الرئيس أو حالة ما بعد سحب الثقة على أن تعرض على الجلسة العامة، مشددا على ضرورة وجود ممثلين للهيئات البرلمانية والمستقلين داخل اللجنة العامة لتشجيع الأحزاب وليس تقليص دورها، مضيفا:"لا يجب أن تكون الجلسات بشكل مطلق وإنما قد يتم إغلاق أحدها بطلب من رئيس المجلس أو رئيس الوزراء أو حتى الحكومة أو بطلب من 20 عضوا".

من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق وأستاذ القانون الجنائى، على أن الدستور هو المنظم الوحيد لسحب الثقة من رئيس البرلمان والوكيلين، مضيفا إلى أنه ليس من حق اللائحة الداخلية للمجلس أن تنظم ذلك، ولا يجب التعديل على قواعد وضعها القانون.

وأشار كبيش ، إلى أن مطالبة بعض النواب بتضمن اللائحة الداخلية الجديدة مقترح سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكلين كارثة قانونية، ناتجة عن عدم فهم النواب لنصوص القانون، لافتا إلى ضرورة احترام مانص عليه الدستور والقانون.

وقال عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إلى أنه فى حالة أن تتضمن اللائحة الجديدة هذا المقترح وجب تعديل نصوص القانون.

بينما اختلف أكرم ألفى الخبير السياسي بالأهرام، مع تصريحات كبيش، حيث قال إن سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكليين، حق يكفله الدستور للنواب، حيث نصت المادة 117 على إمكانية إعفاء رئيس المجلس والوكيلين، فى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وتابع ألفى، أن المجلس لديه القدرة على سحب الثقة من رئيس المجلس، وخاصة أن لديه السلطة فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية وذلك وفق ماورد فى المادة 161 من الدستور والتى تنص على " يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.

ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل" .

وأشار الخبير السياسي، إلى أن هذا الاقتراح سيتم استخدامه فى الضرورة القصوى، لذلك وجب وجوده فى اللائحة الداخلية للبرلمان.

خبر في صورة