عاجل

الزراعة: السماح بذبح الحمير لحدائق الحيوان فقط

صورة أرشيفية

قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن ذبح الحمير محظور طبقا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي ينص في مادته رقم (3) على أنه "لا يجوز الذبح لغرض الاستهلاك الآدمي، سوى الأبقار والجاموس والماعز والجمال والخنازير والدواجن".

وأضاف محروس، في بيان أصدره اليوم، "لا يتم الذبح إلا في المجازر ونقط الذبح المحددة، طبقا للمادة رقم (1) من القرار ذاته، والتي يتم إنشاؤها بقرار من وزير الزراعة، بتحديد المدن أو الأحياء أو القرى التي تدخل في نطاق كل مجزر بقرار من المحافظ المختص، بناء على اقتراح من مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وبالتالي فإن ذبحها بغرض الاستهلاك الآدمي يعرض صاحبها للمساءلة والمحاسبة".

وتابع "ذبح الحمير بهدف تصدير جلودها يتم طبقا لحصة يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة في حدود 8 آلاف جلدة سنويا"، موضحا أن الهيئة أصدرت قرارا في ديسمبر الماضي، معتمد من وزير الزراعة، ينص على عدم السماح بتصدير الجلود للخارج باستثناء الجلود المشتراة من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، ومن خلال لجنة تضم عضوا من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، ويلزم تقديم مستند يوضح العدد، على أن توقع اللجنة العليا للمشتريات على شراء الجلود المصدرة من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

واستطرد "ينبغي على المستهلك مراجعة الأختام على جسم الذبيحة المعلقة بمحل الجزارة، حيث تكون مختومة بأختام لا يمكن محوها، وإذا تمكن المستهلك من إزالتها بقليل من الماء تكون اللحوم مغشوشة، كما أن أختام اللحوم تكون مقرؤة ومدونا عليها بعض التفاصيل، مثل اسم المحافظة والمجزر ويوم الذبح ونوع الذبيحة، فضلا عن وجود علامة سرية".

وأكمل "أما إذا كانت اللحوم على هيئة قطع، فينبغي مراجعة البيانات على عبوة اللحم، والتأكد من أنها تتضمن بيانات باسم الشركة المنتجة وعنوانها والقرار الوزاري المرخص لها بالتعبئة بموجبه"، لافتا إلى وجود نحو 447 مجزرا بمصر، تعمل جميعها تحت إشراف الدولة وتخضع للرقابة المكثفة، وتتولى مديريات الطب البيطري بالمحافظات ضبط المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر الموضحة، طبقا للقوانين المعمول بها.