عاجل

ننشر تعديلات "مجلس الدولة" على مشروع "قانون الشرطة"


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وإرساله لمجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات استصداره، وعرضه على مجلس النواب، ليتخذ ما يراه محققًا للغاية من التعديلات المشار إليها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع، والمقدمة من وزير الداخلية، إلى أن تلك التعديلات المقترحة، جاءت بفلسفة رئيسية تقوم على إعادة الانضباط الوظيفي، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية، التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

وشملت التعديلات المقترحة تعديل نصوص بعض المواد من القانون للتأكيد على ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة، والذي يقوم على احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان، وحماية الحقوق والحريات، والالتزام بالشرعية الإجرائية، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، في إطار من الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات.

وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني، منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون، أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو الانضمام إلى أي من الكيانات الحزبية والنقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، وكذلك عدم السماح بإنشاء أو المُساهمة في إنشاء اتحاد أو جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية غير مرخص بها، أو بما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحق عضو هيئة الشرطة في الانضمام للنقابات المهنية «الأطباء – الصيادلة – المهندسين، وغيرهم»، المرتبطة بالمؤهلات الدراسية والعمل المُتخصص له.

وتحقيقًا للانضباط والالتزام الوظيفي، بإقرار أعلى معدلات الأداء الأمني، تم تعديل نص المادة 73، بإضافة بند يتضمن اعتبار عضو هيئة الشرطة مقدمًا استقالته، إذا انقطع عن العمل لمدة 30 يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، شريطة أن يتم إنذار المُنقطع كتابةً بعد انقطاعه بعشرة أيام، وهو ما يتسق مع نصوص وقوانين الوظيفة العامة المتتالية.

وتوافقًا مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للردع العام والخاص والعدالة الناجزة، أكدت المادة 77 مكررًا 1، على ضرورة إبلاغ النيابة فورًا عن أي جناية أو جنحة يرتكبها الأفراد، على أن يوضع الفرد تحت التحفظ في جهة عمله لمدة لا تزيد على 24 ساعة لحين عرضه على النيابة.

ومع تكرار بعض الظواهر السلبية من بعض الأفراد، أضيفت لهم من المحظورات التي شكلت في الآونة الأخيرة خروجًا صارخًا وغير مألوفًا عن المجتمع الشرطي، الذي كان الانضباط والالتزام عنوانًا لمسيرته البطولية والوطنية، وشملت المحظورات في المادة 77 مكررًا 3، الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية، بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية، وهو ما يعني إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1773 لسنة 2011 الذي كان يُعطي الحق للأفراد باستلام السلاح كعهدة شخصية، في ضوء ما أظهرته المتابعة من إساءة بعضهم استعمال السلاح بصورة متكررة أدت إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم بجروح خطيرة.

وتضمنت التشريعات أيضا، منح مشروع القانون في المادة 102 مكررًا، وزير الداخلية سلطة نقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة – عدا المعينين منهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى وظيفة مدنية، إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وهذا النص يتماشى مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، والتي تأبى استمرار عضو الشرطة الذي لا يتجانس مسلكه مع طبيعة العمل بالشرطة، لما لذلك من تأثيرات سلبية وخيمة على التعامل مع المواطنين؛ كما أن هذا النص يمثل تواترًا لما يجري العمل عليه في قطاعات مهمة بالدولة كالمخابرات العامة والقضاء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

جدير بالذكر أن مشروع القانون استحدث عدة مواد جديدة، تعاملت مع بعض الظواهر التي أفرزها الواقع العملي.

خبر في صورة