عاجل

"الإفتاء" تكشف حكم من فاجأها دم الحيض أثناء أداء العمرة


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كيف تطوف من فاجأها دم الحيض أثناء أداء العمرة؟

وأجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الطواف ببيت الله الحرام سواء فى الحج أو العمرة من الأركان الأساسية التى لايجوز تركها ولابد من طهارة الإنسان الذى يطوف لقول النبى "الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام".

وقال علام، أن السؤال فيه حالتين، أن يكون هناك متسع من الوقت أمام المرأة وفى هذه الحالة فإنها لاتطوف وإن فاجأها الدم فإنها تقطع الطواف وتخرج من المسجد الحرام ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة عند طهرها.

أما إن لم يكن أمامها متسع من الوقت فإنه يجوز لها أن تقلد قول من اجاز الطواف بغير طهارة وتقدم هديا ثم تطوف ببيت الله الحرام وتغسل موضع الدم.