عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر نص مشروع قانون الأسلحة والذخائر المقدم من الحكومة للبرلمان

ننشر نص مشروع قانون الأسلحة والذخائر المقدم من الحكومة للبرلمان


أرسلت الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مشروع قانون الأسلحة والذخائر إلى مجلس النواب والذي ينص على إجراءات استخراج رخص للأسلحة.

و نص مشروع قانون الأسلحة والذخائر وجاء نصه كما يلي:-

المادة الأولي : يُستبدل بنص المادتين (33، 34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان : 

مادة (33): يكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنية عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين. 

ويكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر. 

وتسري هذه الرسوم علي الأشخاص المعفيين من الحصول علي الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية. 

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد. 

مادة (34): يُفرض رسم قدرة ستة آلاف جنية عن رخصة الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة الاف جنية، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 5%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه. 

المادة الثانية : 
تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتي : 

مادة (34) يُفرض الرسم الآتي علي مايلي: 

- مائه جنية عن تصريح شراء سلاح.
- خمسمائه جنية عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
- خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة.
- خمسمائه جنية عن رخصة الصيد.
- مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
- مائة جنية عن رخصة بدل فاقد آو تالف للإتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
- مائه جنية عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر. 

الماده الثالثة : 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.