عاجل

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون هيئة الشرطة


وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، من حيث المبدأ.

وتضمن التقرير أن التعديل الوارد بالمادة 4 من القانون القائم لعلاج العوار الدستورى، بنص هذه المادة بصياغتها الحالية التي تتحدث عن مجلس أعلى للشرطة، بما يتناقض مع المادة 207 من الدستور، والخاصة بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة.

وجاء نص التعديل كالتالي: "يشكل المجلس من بين أقدم الضباط العاملين بهيئة الشرطة، بصفاتهم الوظيفية، إضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، سعيا للقيام بالاختصاصات المنوطة بالمجلس على أكمل وجه.

وتنحصر الاختصاصات بصفة أساسية على معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة، ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، ما يستلزم حتمية تشكيل المجلس من بين أقدم الضباط الأكثر اتصالا بالعمل الأمني من مختلف جوانبه السياسية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بهدف بلورة رؤية متكاملة تعين الوزارة على التفاعل بإيجابية مع متطلبات الأمن المختلفة بتطوراته المتلاحقة وتعقيداته المتشابكة".

وأكد التقرير أن التعديلات تهدف إلى إعادة الانضباط الوظيفى وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الإندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذلك الالتزام بتقديم أعلى المستويات بالخدمة الأمنية في إطار الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعادات والتقاليد والثقافات والمساواة في تقديمها للجميع ودون تميز، وذلك في إضافة حزمة من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو الانضمام لأى من الكيانات الحزبية النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية.

كما تضمنت التعديلات حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها، أو التعسف في استعمال السلطة بين المواطنين اعتمادا على السلطات التي تخولها له الوظيفة العامة، وحظر الاحتفاظ بالسلاح الميرى كعهدة شخصية والالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها باستثناء الحالالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضراوات والمبررات الأمنية وبشروط أخرى يجب توافرها، وقد استتبع ذلك إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1173 لسنة 2011.

كما تضمن التقرير أنه علاوة على حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب العام أو الاعتصام مما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح المواطنين والأشخاص وقطع الطرق، أن يعرض المخالفون لهذه المحاذير لجزاءات تأديبية تصل إلى العزل أو الإحالة للمعاش بحسب الأحوال ودون الإخلال بالمسئوليتين الجنائية والمدنية.

ومن زاوية أخرى فقد اهتم مشروع القانون بتنمية قدرات العنصر البشرى لدى أفراد هيئة الشرطة وتأهيلهم تأهيلا يتناسب مع طبيعة عملهم، وتحفيز الملتزمين منهم، حيث استحدث مشروع القانون حكما يمنح وزير الداخلية سلطة وضع نظام للحوافز والمكافأت للملتزمين مسلكيا ووظيفيا وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها.

ورأت اللجنة أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض من حيث استبدال المادة 4 من القانون 109 لسنة 1971، في شأن هيئة الشرطة جاءت متفقة مع ما نص عليه الدستور في المادة 207، وترى اللجنة أن تعديل نص المادة جاء إدراكا لأهمية اختصاص المجلس الأعلى للشرطة بما يتيح لوزير الداخلية اختيار أعضاء المجلس من بين أقدم الضباط القادرين على معاونته في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد تحقيقا للاعتبارات السابق.