عاجل

نص قرار السيسي بمد تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 65 لسنة 2016، بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات اعتبارًا من 28 أكتوبر المقبل.

وتشمل الثلاثة بنود الرئيسية في القانون رقم 136 لسنة 2014:

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

المادة الثانية

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

المادة الثالثة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

اقرأ أيضاً