عاجل

«اقتصادية النواب» تلغي عقوبة حبس المستوردين

استقر رأي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصى لها 5 ملايين جنيه.

وقررت اللجنة في الاجتماع المشترك مع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى.

وبعد خلافات بين النواب بشأن الحبس والغرامة لمخالفات المستوردين، تم الاتفاق على رفع الحد الأقصى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين، مقابل إلغاء عقوبة الحبس، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة 50 ألف جنيه.

وتنص المادة 8 كما وردت من مجلس الوزراء «على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل، ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية، وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود».