عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • القضاء الإداري يؤجل استشكالات تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ18 أكتوبر

القضاء الإداري يؤجل استشكالات تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ18 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الاستشكالين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، والآخر المقام من المحامي خالد علي، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم، لجلسة 18 أكتوبر؛ لتقديم المستندات والرد والإعلان.

حضر الجلسة كل من المحاميين طارق نجيدة ومالك عدلي، وكلاءً عن خالد علي وعلي أيوب الصادر لصالحهما حكم بطلان الاتفاقية، وسألتهم المحكمة عن إتمام إجراءات إعلان الجهات الإدارية المختصمة في استشكالهم، وأفادا بأنهم أعلنوهم فعليًا، وطالبتهم المحكمة بتقديم ما يفيد ذلك؛ فطالبا أجلًا لإحضار سند إعلانهم لتلك الجهات.

وطالب نجيدة وعدلي، المحكمة بإصدار حكم بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، مؤكدين أن الطعن المقام من الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لا يوقف تنفيذه.

كما أكدا أن الإشكال المقام من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة يستهدف تعطيل تنفيذه والأبقاء على سريان الاتفاقية.

في المقابل، طالب مستشارو هيئة قضايا الدولة، بقبول إشكال الهيئة على الحكم ووقف تنفيذه لذات الأسباب الواردة في الإشكال.

يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة أكدت في استشكالها الذي حمل رقم 68737 لسنة 70 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل يعيق سريان هذه الأحكام.

وشددت المحكمة على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، التي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

فيما ذكر الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، وحمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية، أن المطعون ضدهم (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية) امتنعوا جميعًا عن تنفيذ الحكم دون سبب من القانون أو الدستور.

وأشار خالد علي إلى أن المادة 100 من دستور 2014 تنص على أن "تصدر الأحكام باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".

تجدر الإشارة إلى أن هناك إشكالين آخرين مقامين أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، قررت المحكمة تأجيلهما لجلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان كلاً من، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.