عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • نص مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني للشباب المقدم من ١٧١ نائبا

نص مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني للشباب المقدم من ١٧١ نائبا

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بشأن تشكيل المجلس الوطني للشباب، والذي وقع عليه ١٧١ عضوا. 

وقال "عامر" إن هذا القانون يتكون من 30 مادة، ويهدف إلى استحداث كيان شبابي يديره الشباب ويعمل على تسهيل تنسيق العمل الشبابى، ويصبح مرجعا للحكومة حول قضايا الشباب وهمومهم، ومنبرا حقيقيا مسموعا للمشاركة الفعالة للشباب في الحياة العامة.

وتابع: "يهدف المجلس الوطنى للشباب إلى إسداء النصح للحكومة، وإقامة الاتصال بين الحكومة والشباب، تنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطنى، تعزيز مشاركة الشباب، تحسين نوعية حياة الشباب، تعزيز الديمقراطية، منتدى للحوار حول قضايا تثير اهتمام الشباب، حماية حقوق الشباب، تسهيل عملية تنمية مهارات الشباب، وأخيرًا تسهيل تعاون الشباب على الصعيد الدولى".

وأضاف، يتولى المجلس القومى للشباب مسئولية الإعداد للمؤتمر السنوي العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعو القرار المسائل المهمة التي تتعلق بالشباب، إسداء النصح حول كل القضايا المتعلقة بالشباب وذلك عن طريق كتابة المبادرات وأوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء على طلب الحكومة أو البرلمان.

فضلا عن متابعة مشاريع الشباب والاشتراك في تنفيذها وإدارتها بالتنسيق مع الحكومة، تنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم، نشر أفكار اللاعنف وثقافة التعددية الفكرية والسياسية بين الشباب، إعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان والمجالس المحلية، والعمل على خلق بيئة تسهل نمو الشباب ونضوج الشخصيات التي سيحتاجها المجتمع في المستقبل.

وإلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون المجلس الوطني للشباب
الفصل الأول
إنشاء المجلس واختصاصاته

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها.

 المجلس: المجلس الوطني للشباب

 هيئة المكتب: هيئة مكتب المجلس، رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

 الرئيس: رئيس المجلس الوطني للشباب

 الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي الدائم للمجلس الوطني للشباب.

 الأمين العام: المدير التنفيذي الدائم للمجلس.

 اللجان النوعية: اللجان المتخصصة داخل المجلس لإدارة ملفات قضايا الشباب.

 مدة المجلس: أربعة سنوات

 دور الانعقاد: سنتين

مادة 2

ينشأ مجلس مستقل يسمي (المجلس الوطني للشباب) وهو مجلس جامع يسهل عمل منظمات الشباب على الصعيد الوطني.

تتم إدارة المجلس من قبل الشباب، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعمل وفق آليات العمل الديمقراطي.

يكون مقر المجلس مدينة القاهرة، ويجوز له عند الضرورة أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر بقرار من هيئة المكتب.



مادة 3

يهدف المجلس إلى:

- إعطاء النصح لدوائر صنع وتنفيذ القرار وإقامة الاتصال فيما بينها وبين الشباب.

- تنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطني.

- تعزيز مشاركة الشباب.

- تحسين الأحوال المعيشية للشباب.

- تعزيز قيم الديمقراطية.

- منتدى للحوار حول القضايا التي تثير اهتمام الشباب.

- حماية حقوق الشباب.

- تسهيل عملية تنمية مهارات الشباب. 

-تسهيل التعاون الشبابي على الصعيد الدولي.

- إنشاء صندوق يهدف إلى رعاية وتمويل مشروعات الشباب (بنك الشباب).

مادة 4

وله في سبيل تحقيق الأهداف الواردة في نص المادة (3) وغيرها العمل في المجالات الآتية:

- سياسات الشباب والمشاركة المستدامة، وتأمين برامج التدريب والتأهيل للشباب.

- المجتمع المدني بكافة أنواعه ومجالات عمله.

- التعاون الدولي بين منظمات الشباب وتبادل البرامج والخبرات.

- السلم المجتمعي، الصحة، التعليم، البيئة، حقوق الإنسان، الرياضة.

- محاربة البطالة والفقر.

- التفاعل والتعاون مع الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

- الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بسياسات الشباب والعمل الشبابي.



مادة 5

يتولى المجلس مباشرة اختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون لتحقيق المنصوص عليه بالمادة (3) و(4) وغيرها من الأهداف والمجالات المنوط بها وله في سبيل ذلك على الأخص:

- الإعداد للمؤتمر السنوي العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعو القرار المسائل المهمة التي تتعلق بالشباب.

- إسداء النصح حول القضايا المتعلقة بالشباب، وذلك عن طريق كتابة المبادرات وأوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء على طلب الحكومة أو مجلس النواب.

- متابعة مشاريع الشباب والاشتراك في تنفيذها وإدارتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والوزارات الاخري المختصة.

- تنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم.

- نشر أفكار اللا عنف، وثقافة التعددية الفكرية والسياسية ومبادئ الديمقراطية بين الشباب.

- تجديد الخطاب الديني لدى الشباب، ونشر قيم الأخلاق والتسامح.

- إعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذي للدولة والبرلمان وكذلك المجالس النيابية المحلية، والعمل على خلق بيئة تدعم نمو الشباب ونضوج الشخصيات التي سوف تحتاج لها مؤسسات الدولة في المستقبل.



الفصل الثاني

تشكيل المجلس واجهزته

مادة 6

يشكل المجلس من عدد قابل للزيادة الدائمة، ويكون أعضائه منتخبين من كياناتهم على أن يكون هناك ممثلا واحدا عن كل كيان.

وتكون مدة العضوية بالمجلس اربع سنوات مقسمة على دوري انعقاد مدة كل منهما عامين.

مادة 7

شروط ومعايير العضوية بالمجلس:

- أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يزيد سن العضو عند توليه العضوية عن خمسة وثلاثين عاما.

- أن تكون المنظمة أو الكيان الذي يمثله العضو مسجل وله الشخصية الاعتبارية القانونية.

- أن يمتلك الكيان في حالة الائتلافات الشبابية عددا أدنى من الأعضاء لا يقل عن 250 عضوا.

- أن تكون إدارة الكيان خاضعة لمبادئ العملية الديمقراطية.

- أن يكون الكيان غير هادف للربح.

- أن يكون الكيان مستقل عن الحكومة في عملية صنع القرار والإدارة.

- وتحدد اللائحة الداخلية كافة الشروط الاخري للعضوية.

مادة 8

الكيانات الممثلة داخل المجلس:

- الأحزاب السياسية القائمة.

- اتحادات العمال والفلاحين ونقابات الفلاحين والنقابات المهنية.

- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات الإقليمية، والنوعية.

- الكيانات والائتلافات الشبابية مع مراعاة أحكام المادة 7 بند 3، على أن ينتخب أحد أعضاء هذه الائتلافات أو الكيانات لعضوية المجلس، على أن تكون هذه الانتخابات بإشراف المجلس الوطني للشباب وعلي أن يكون للكيان أو الائتلاف صفة الاستدامة والدورية. مع مراعاة أحكام المادة 7 بهذا القانون في هذا الشأن.

- الاتحادات العامة لطلاب مصر.

- ممثل عن مجلس محلي كل محافظة من محافظات الجمهورية.

- يرشح ممثلين من كياناتهم مع مراعاة أحكام المادة 7 بهذا القانون.

مادة 9

الجهة المنوطة بالإشراف على جميع الإجراءات المنصوص عليها بمواد هذا القانون في شأن تشكيل المجلس في دورته الأولى هي مجلس النواب ممثلا في لجنة الشباب والرياضة بالمجلس كجهة اختصاص.

مادة 10

ينعقد المجلس مرة كل ثلاثين يوما على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، مع مراعاة أن يتم الانعقاد بعد بلوغ النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس الذي لا يقل عن 50% من عدد أعضائه.





الفصل الثالث

أجهزة المجلس

مادة 11

هيئة مكتب المجلس

يشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية.

مادة 12

ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له الرئيس والوكيل لمدة دور انعقاد (سنتين) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

يرأس جلسة المجلس هذه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ويجري الانتخاب حتى ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب، وتكون عملية الاقتراع سرية، وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم الوكيل. 

يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو الوكيل لأكثر من دوري انعقاد.



مادة 13

إذا خلا منصب الرئيس أو الوكيل انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية المدة المتبقية من دور الانعقاد.



مادة 14

يجب أن يشترك العضو في أحد لجان المجلس النوعية، ويعرض الرئيس على المجلس قوائم العضوية باللجان طبقا لرغبات الأعضاء.



مادة 15

تنتخب كل لجنة نوعية من بين أعضائها رئيسا ووكيل وأمينا للسر لمدة دور انعقاد بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.



مادة 16

يخطر رئيس المجلس السادة وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتشكيل هيئة المجلس فور إعلان نتائج الانتخابات.



مادة 17

تقوم هيئة مكتب المجلس على إدارة شئون المجلس الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإحالة الموضوعات إلى اللجان النوعية، وعرض تقارير اللجان النوعية على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، والإعداد للمؤتمر السنوي العام للشباب.

وفحص طلبات الانضمام لعضوية ومدي مطابقتها لشروط ومعايير العضوية بالمجلس وعرض ذلك على المجلس لاتخاذ القرار بهذا الشأن، ولا يجوز في جميع الأحوال الانضمام لعضوية المجلس خلال دور الانعقاد، وعلي أن يكون انضمام الأعضاء الجدد للمجلس بدور الانعقاد الثاني.

يمثل مكتب المجلس أمام الحكومة ومجلس النواب، والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية.

ولمكتب المجلس أن يستعين في عمله باي عدد من المتطوعين كمستشارين للاستعانة بهم في أعماله ولا يشترط في هؤلاء المتطوعين سن معين.



مادة 18

ينعقد مكتب المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل أسبوعين على الأقل، ويرأس الاجتماعات في حال غياب الرئيس وكيل المجلس وفي حال غيابهما معا يرأس الاجتماع رئيس لجنة الشئون القانونية والتشريعية بالمجلس.

مادة 19

لجان المجلس

يتكون المجلس من اللجان الآتية:

- لجنة حقوق الإنسان والمواطنة

- لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

- لجنة الصحة والبيئة 

- لجنة التعليم والبحث العلمي

- لجنة التوعية والتأهيل

- لجنة التنمية المحلية

- لجنة الموارد البشرية والتنظيمات الشعبية

- لجنة القوى العاملة ومكافحة البطالة

- لجنة الشئون القانونية والتشريعية 

- لجنة الاعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

- اللجنة الاقتصادية

ولهذه اللجان الاستعانة بالمتطوعين من ذوي الخبرة كمستشارين لها ولا يشترط في هؤلاء المتطوعين سن معين.



مادة 20

للمجلس أمانة عامة تشكل من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاته وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.



مادة 21

يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.



مادة 22

يسري على العاملين في الأمانة العامة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.



مادة 23

يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالي.

مادة 24

يرفع المجلس تقرير سنوي بأعماله وتوصياته، وكذلك توصيات المؤتمر السنوي العام للشباب إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشة الحكومة بشأنه.

مادة 25

يدعو المجلس للمؤتمر السنوي العام للشباب بحضور عدد لا يزيد عن عشرة ممثلين عن كل كيان ممثل في عضوية المجلس.

مادة 26

يفتتح المؤتمر العام للشباب السيد رئيس الجمهورية.

يعرض على المؤتمر تقرير بأعمال المجلس وتوصياته.

مادة 27

يتم النفاق على المجلس من خلال ما يخصص لوزارة الشباب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وذلك بواقع 3% من إجمالي الميزانية المخصصة لوزارة الشباب.

كذلك للمجلس عقد اتفاقيات للمنح والهبات المحلية والدولية مع مراعاة إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 28

تلتزم الحكومة بموجب هذا القانون بإنشاء صندوق يهدف إلى رعاية وتمويل مشروعات الشباب ويعمل على تحقيق أهداف المجلس، على أن يكون ذلك خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة 29

يدير الصندوق مجلس إدارة يعين بموجب قرار من وزير الشباب، ويصدر الوزير له لائحة منفصلة خاصة به لتنظيم العمل بداخله.

ويعمل مجلس إدارة الصندوق تحت الإشراف المباشر للمجلس الوطني للشباب.

مادة 30

يصدر وزير الشباب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وبما لا يخالف أحكام القانون المرفق ويشكل المجلس خلال الثلاثة شهور التالية على صدور هذه اللائحة.

خبر في صورة