عاجل

الحكومة أمام التشريعية: تعديل قانون المواريث أمام البرلمان قريبا

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، تاجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشان المواريث، لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى انتهت منه ويتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة.

جاء ذلك بعدما أعلن المستشار أحمد ماهر ممثل وزارة العدل  أمام اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة أن الحكومة أعدت مشروع  قانون لتجريم من يحرم من المواريث  وأشار إلى أن المشروع وافق عليه المجلس القومى للمراة ومجلس الوزراء لافتا إلى أنه معروض حاليا على مجلس الولة وسيتم إرساله للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه.

 وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائبة يتضمن إنشاء هيئة قضائية للفصل فى قضايا المواريث، وهذا يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع أعمال محكمة الاسرة وقانون الاحوال الشخصية والقانون المدنى وقانون المرافعات

فيما أكدت النائبة غادة صقر مقدمة مشروع بقانون بتعديل  القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، أنها لاتريد إنشاء هيئة قضائية ولكن تريد إنشاء دائرة قضائية متخصصة فى الفصل فى قضايا المواريث بمحكمة الأسرة.

وأشارت إلى وقوع العديد من الجرائم فى المجتمع، بسبب قضايا المواريث خاصة، وأن القانون القائم لا يتضمن عقوبة الحبس، وطالبت بتشديد العقوبة فى النص المقترح منها لتصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة.

وينص  مشروع القانون المقدم من النائبة وأكثر من 60 عضوا على:-

المادة الأولى 

تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها :

 

تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.

 

المادة الثانية:

تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.

 

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الالاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثه أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس.

 

وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفية من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.

 

المادة الثالثة :

تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها :

إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن الموث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بانكاره واقعه الزواج أو بإدعائه انكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك غذا حصل ذلك الوارق على حكم قاضئى يثبت نسبه إلى المورث.