عاجل

28 فبراير.. الحكم في بطلان مراقبة الداخلية لصفحات التواصل الاجتماعي

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 28 فبراير الجاري، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكيلة عن المواطن مصطفى حسين حسن، التي تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي «منظومة قياس الرأي العام».

كانت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار المستشار منصور حمزاوى، قد أعدت تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، أوصت فيه بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي «منظومة قياس الرأي العام».

وأكد التقرير أن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان «مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي»، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وأضاف أن المشروع سيتم من خلاله استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وحول ما تضمنته الدعوى من أن ذلك القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، قال التقرير إن "الدستور وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصي على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.

وشدد التقرير على أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلًا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغًا على الأمن القومي المصري.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية مُلزمة بموجب القانون والدستور بالحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها.