عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • التنظيم والإدارة يوضح شروط الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت

التنظيم والإدارة يوضح شروط الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت

أكد قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق وانتهى في رأيه إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليهما بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وتعارض ذلك مع كتاب دوري وزارة المالية رقم 17 لسنة 2015 السابق على رأي الجهاز والمنتهي لعدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وأي مقابل عن نوبتجيات السهر والمبيت. 

وأشار القطاع إلى أنه نتيجة لذلك التعارض تم عرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، والذي انتهى في جلسته رقم 1 لسنة 2017 إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليهما بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وتم اعتماد محضر اللجنة من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك تأسيسًا على أن استحقاق مقابل جهود غير عادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت لا يستوي حائلا دون استحقاق حافز الطوارئ للعاملين بأحد تخصصات الطوارئ، وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ والوجود الفعلي وفقًا لنظام العمل بهذه الأقسام، ذلك أنه لا يوجد ما يحظر الجمع بينهما طالما توفر مناط الاستحقاق وفقًا للشروط المقررة بالنسبة لهما باعتبار أن لكل منهما ذاتية وسنده القانوني المستقل وموجبات وأوضاع ومناط استحقاق مغاير للآخر.

كما أنه لا يتصور قانونًا أن تمثل الشروط التي توضع لتنظيم الحق أو التعليمات التي تفسر القانون مانعًا من استعمال الحق أو استحقاقه، ولا ينال من ذلك القول إن كتاب دوري وزارة المالية رقم 17 لسنة 2015 قد نص صراحة على عدم جواز الجمع، حيث إن المستقر عليه في قضاء وإفتاء مجلس الدولة أنه لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة وعند المخالفة يتعين تغليب التشريع الأعلى على التشريع الأدنى.