عاجل

«المنظمات النقابية» ضمان تشريعي لحماية المال العام

حدد مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد موارد المنظمات النقابية العمالية، والتي تتكون من مقابل الانضمام والاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا، وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة الرسم، والاشتراك، ولها النظر في زيادتهما، وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة.


ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.


وتشمل موارد النقابات عوائد الحفلات والأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، مع حظر قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى الموارد التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.


ويتم التصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها مع إلزام عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة النظام الأساسي، في المواعيد المقررة لذلك.


وعلى المنشأة التي يعمل بها العامل - بناء على طلب كتابي من العامل - أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره، وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات، وذلك في النصف الأول من كل شهر ميلادي، كما يجب على المنشأة أن توافى هذه المنظمات - عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويًا- بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم، وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريًا.


ويجوز للمنظمات النقابية العمالية حال امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها، ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ بالمطالبة القضائية، وفى حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى الموازنة العامة للدولة.


ويعتبر قانون المنظمات النقابية، أموال المنظمة النقابية العمالية أموالًا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز تملك أموال المنظمات النقابية، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على هذه الأموال بالطريق الإداري، مع عدم جواز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقارًا أم منقولًا، إلا لغرض نقابي، أو قومي، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، وطبقا للأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة.


وطبقا لمشروع القانون، يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.


ويجب على المنظمة النقابية العمالية حفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقًا للشروط، والأوضاع التي تحددها لائحة نظامها الأساسي والمالي.