عاجل

10 مخالفات تعرضك للوقف عن العمل.. تعرف عليها

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على المخالفات المحظور على الموظفين ارتكابها والعقوبات المترتب على ارتكابها.

ونصت المادتين 150، و151 من قانون الخدمة المدينة، على بعض القرارات الذى يجب على الموظف اتباعها خلال العمل:

1– إنجاز عمله فى المواعيد المناسبة طبقًا لمعدلات الأداء المقررة.

2– الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء الواجبات الوظيفية.

3– تنفيذ الأعمال الوظيفية المكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

4– أن ينفذ ما تصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فى حدود القوانين. 

5– عدم إفشاء أى معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته، خاصة إذا كانت سرية بطبيعتها،  ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.

6– عدم الجمع بين وظيفته وبين عمل آخر إذا كان من شأنه الإضرار بأداء عمله.

7– عدم ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح حزب معين.

8– إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد فى أداء الخدمة أو إساءة استعمال السلطة.

9– عدم قبول هدايا أو عمولة نظير أداءه لواجباته الوظيفية.

10– عدم استغلال نفوذه الوظيفى.

ونص القانون على أن مخالفة الأمور سالفة الذكر يترتب عليها إحالة الموظف للتحقيق، مع حفظ حقه فى تقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه، وفى حالة تبين ارتكابه جريمة جنائية لا بد من عرضه على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة، وبعد انتهاء التحقيق معه فى المخالفات السابقة يتم إعداد مذكرة بنتائج التحقيق وعرضها على السلطة المختصة لإصدار الجزاء المناسب، ويوقع قرارات الخصم من الأجر الوظيفى اعتبارًا من أجر الشهر التالى بعد صدور قرار الجزاء الموقع به.

وقد تصل عقوبة الموظف إلى الوقف عن العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر، لكن يشترط تقديم مبررات الوقف على السلطة المختصة وإخطار الموظف بالقرار.