عاجل

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام ترشيح رؤساء المراكز والهيئات البحثية

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا رقم 204 لسنة 2017، لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بتعديل بعض أحكام قرار وزير البحث العلمى رقم 505 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية ورؤسا الشُعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة، وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.


ونص القرار المعدل، فى مادته الأولى، أن يستبدل بنص البند 3 من المادة 3 بالقرار القديم، النص التالى: "أن يكون المرشح لوظيفة رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية على رأس عمله وقت الترشح وألا ينتدب لأى جهة طيلة مدة توليه المنصب ويتسثنى من ذلك الندب للمهام القومية، وبالنسبة للترشح لوظيفة رئيس القسم أو الشعبة أو المعهد المناظر لا يقبل ترشيح المعار أو المنتدب ندبا كليا إلا بعد استلام عمله بالقسم أو الشعبة أو المعهد المناظر.


ونصت المادة الثانية، على أن تضاف المادة الآتية إلى مواد القرار المشار إليه على النحو التالى: "تشكل لجنة استشارية قانونية بمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية برئاسة أمين مجلس المراكز والهيئات البحثية وعضوية المستشار القانونى لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمستشار القانونى لوزيرر البحث العلمى ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانونى للمركز أو الهيئة البحثية المعنى بالأمر المعروض على اللجنة".


وتختص هذه اللجنة بفحص أىتظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيا قانونيا وتتلقى أى استفسارات من أى من المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير البحث العلمى رئيس المراكز والمعاهد والهيئات البحثة من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.


ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار بالوقائع امصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كال قرار يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، حيث استند القرار لكل القواعد والإجراءات القانونية الخاصة فى ذلك.