عاجل

"اقتصادية البرلمان" تلزم المورد بإصدار فاتورة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، على المادة 30 بمشروع قانون حماية المستهلك. 


جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، جدلا موسعا حول المادة 30 ، التى تنص على

"يلتزم المورد فى حالة البيع بالتسقيط باصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات"، السعر الإجمالى للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعا مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الاقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق".


وبدأ الجدل، باعتراض النائب فخرى طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا ان ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع ايضا، خاصة وان العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصرى ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لانها حرام، وبالتالى يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد فى الفاتورة. 


ومن جانبه أكد عاطف يعقوب، على أهمية تلك المادة، لافتا الى ان وجوبية الفاتورة يضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما ان السعر شامل، ضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا على ضرورة انشاء" سيستم جديد". 


وأضاف أن الفاتورة هى وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة ايضا، ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا أن هذه المادة أحد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة. 


وعقب فخرى طايل، بأن ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها. 


وهنا تدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، ليوضح الامر، والمقصود من ملاحظة النائب فخرى طايل، موجها سؤال لرئيس حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع فى حالات المرابحة. 


كما أشار مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا فى شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة،ىمن خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة انه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، فى محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد. 


وتدخل النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، لينهى حالة الجدل باقتراحه بأن يتم الموافقة على المادة كما هى، وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.