عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • شوقى يصدر تعليماته بشأن قواعد أحقية الطالب دخول امتحان الدور الثانى

شوقى يصدر تعليماته بشأن قواعد أحقية الطالب دخول امتحان الدور الثانى

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدورى رقم (30) بشأن: الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني، وذلك نظرًا لما تلاحظ من تكرار حالات تضرر أولياء أمور الطلاب، من عدم معرفتهم بمواعيد امتحانات الدور الثاني، بسبب خطأ من إدارة المدرسة، أو خطأ من مصلحة البريد، في تسليم الخطابات الخاصة بمواعيد امتحان الدور الثاني لولي الأمر، وعدم وجود قواعد تنظم آثار عدم الإخطار والإجراءات الواجب اتباعها حال عدم وصول الإخطار.


فقد نص الكتاب الدورى على أنه بناء على توصية هيئة النيابة الإدارية ومراعاة للصالح العام، يتعين على جميع المديريات التعليمية، والإدارات والمدارس، الالتزام بالتعليمات التالية ومتابعة تنفيذها وتعميمها على كافة الإدارات والمدارس التابعة لها:


تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميًّا، بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان بها، قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل، على أن ترسل له خطابًا بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو يسلم له شخصيًّا.


في حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأي سبب من الأسباب دون تمام الإعلان- عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام - فيتم إرسال خطاب آخر موصى عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر إذا كان متبقيًا على ميعاد الامتحان أربعة عشر يومًا أو أكثر، ويسلم لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته عنوان الطالب، ليتولى البحث عن ولي الأمر، وتسليمه الخطاب إذا كان متبقيًا على الامتحان أقل من أربعة عشر يومًا.


و في حالة عدم إرسال الخطاب أو إرساله بعد المواعيد المقررة قانونًا، أو عدم معاودة الإرسال في حالة ارتداد أول خطاب أو ضياع الخطاب أو عدم تسليمه لولي الأمر من قبل البريد لأي سبب كان أو لأي سبب آخر - عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام-  يرجع إلى خطأ الإدارة مما أدى إلى عدم إمكانية عقد امتحان آخر لفوات مواعيد امتحانات الدور الثاني، فيتم منح الطالب درجة النجاح في المادة التي رسب فيها في ضوء نتيجة التحقيق، وحال ثبوت علم ولي الأمر أو الطالب بميعاد الامتحان بأي وسيلة أخرى ورغم ذلك لم يحضر الامتحان فلا يجوز منحه درجة النجاح ويعتبر راسبًا في تلك المادة.


وشدد على جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية.