عاجل

ننشر نص التعديلات المقترحة من نائب اسيوط بشأن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

النائب ابراهيم نظير

حصلت "اخر الانباء" على التعديلات التي اقترحها النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة اسيوط، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والتي طالب بتضمينها لمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات للعام (2017) الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب.


وتنشر "اخر الانباء" نصوص المواد المقترحة قبل وبعد التعديل حسب النص الذي اعتمده النائب ابراهيم نظير.

 

الماده رقم (1).. الماده قبل التعديل:

- يعمل بأحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات والمزايدات, وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدوله – من وزارات, ومصالح, وأجهزه لها موازنات خاصه – وعلى وحدات الإداره المحليه.

كما تسرى أحكامه على الهيئات العامه, خدميه كانت أو اقتصاديه, والوحدات ذات الطابع الخاص, والصناديق الخاصه بالوحدات الإداريه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادره بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادره بناء على تلك القوانين والقرارات.

ويلغى القانون رقم 89 لسنه 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات و المزايدات و القانون المرافق له. 

 

الماده بعد التعديل.. نوع التعديل: إضافة

- والصناديق الخاصه بالوحدات الإداريه وجميع الجهات والشركات التى تساهم فيها الدوله أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس مالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إلخ

 

الغرض من التعديل  

- الغرض من تشريع قانون المناقصات و المزايدات هو ضمان الشفافيه والنزاهه فى عمليات الشراء والتعاقد من أجل تقديم الخدمات, والتى تقوم بها الجهات المخاطبه بتنفيذ هذا القانون بهدف الحفاظ على المال العام وضمان توجيه الإنفاق فى موضعه. وهناك العديد من الجهات التى تساهم فيها الدوله أو إحدى هيئاتها بنسب من رأس المال و هناك أيضا العديد من الجهات التى تضمن للدوله نصيبا من الأرباح. 

- وبالتالى يعتبر رأس مال هذه الجهات وأموالها  "أموالا عامه".

- ومن ثم فينبغى تطبيق أحكام هذا القانون على هذه الجهات  كإحدى ضمانات الحفاظ على المال العام.  

- وهو نفس الإتجاه الذى سار عليه المشرع المصرى فى قانون تأسيس النيابه الإداريه فى فرض ولايه النيابه الإداريه على الجهات و الشركات التى تساهم فيها الدوله أو إحدى هيئاتها بنسبه 25% من رأس المال أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح. وذلك فى نصون القانون رقم 19 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 172 لسنه 1981 والخاص بتأسيس النيابه الإداريه وتحديد إختصاصاتها.

 

الماده رقم ( 9 ) بعد التعديل

نوع التعديل: تغيير النسب

 

- تعديل الفقره ((أ)): رئيس الهيئه أو رئيس المصلحه ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى أو رئيس الصندوق وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسه ملايين جنيه  بالنسبه لشراء أو إستئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشاريه أو الإعمال الفنيه وعشره ملايين جنيه بالنسبه لمقاولات الأعمال.  

- الفقره ((ب)) كما هى ... إلخ  

 

 الغرض من التعديل

- هو السماح لرؤساء الهيئات و المصالح بالنسبه لشراء أو إستئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشاريه أو الإعمال الفنيه أو إسناد مقاولات أعمال حال اللجوء إلى طريق الإتفاق المباشر، حيث أن النسب المذكوره فى الفقره ((أ)) قبل التعديل لا تكفى لإبرام تلك التصرفات لاسيما بعد التغيرات الإقتصاديه الرهيبه وتحرك الأسعار وتفاقمها – خاصه بعد تحرير سعر الصرف.

 

 

الماده رقم (18) بعد التعديل 

نوع التعديل: عدد الصحف اليوميه

 

 فقره "2" و يجب الإعلان عن المناقصه العامه والممارسه العامه الداخليه فى صحيفتان يوميتان واسعتا الإنتشار ويكون الإعلان عن المناقصه العامه والممارسه العامه الخارجيه فى صحيفتين يوميتين واسعتين الإنتشار وكذا إحدى الصحف الدوليه التى تصدر بمصر وذلك بالإضافه إلى الإعلان عنها من خلال السفارات والقنصليات .....إلخ

 

الغرض من التعديل

- نقترح صحيفتان بدلا من صحيفه و ذلك لضمان سرعه الإنتشار وتحقيق أكبر فرصه ممكنه من مبدأالعلانيه, وحتى يتسنى لجميع الراغبين فى خوض المنافسه العلم بالمناقصه والإطلاع على شروطها.                    

 

الماده رقم (22) بعد التعديل

ـ نوع التعديل: إضافه عباره "بعد نهايه النص"

".....على أن يتحدد لتلك اللجان مده زمنيه محدده ترد فى قرار تشكيلها وتلتزم فيها اللجنه بالإنتهاء من أعمالها خلال تلك المده".

 

الغرض من التعديل

الغرض هو حث اللجنه الفرعيه المشكله من بين أعضاء لجنه البت على الإنتهاء من عملها فى مده معقوله لضمان عدم تراكم اللجان وحفاظا على سرعه سير الأعمال وتحديدا المرافق العامه وكل ما يهم المواطنين.

 

الماده رقم (47) بعد التعديل

نوع التعديل: "نطالب بإلغاء تلك المادة من القانون الماثل"                              

                                                                          

الغرض من التعديل

- نطالب بإلغاء هذه الماده لأنها تفتح الباب لشبهه الفساد الحكومى فلا يجوز طرح ممتلكات الدوله عن طريق الإتفاق المباشر إعمالا لمبدأ الشفافيه بل يجب طرحها فى المزايده العلنيه تحقيقا لأكبر نفع للدوله وعدم ترك حريه التصرف فى يد المسؤولين.   

لاسيما وأنه يوجد تناقض شديد فى هذه الماده التى افترضت عدم وجود من يرغب فى الشراء أو التعاقد بالمزايده ووجود راغبا فى التعاقد بالإتفاق المباشر!!!

 فكان من الأولى إجراء المزايده حفاظا على المال العام.