الدكتور مصطفي مدبولى
أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء ، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلي محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨.
وتضمنت هذه الجرائم ، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات وفقا للمواد ١٧٢،١٧٥،١٧٦،١٧٧،١٧٩ من قانون العقوبات ، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة"، وجرائم بشأن الاسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين ، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء علي المنشآت أو الاعتداء علي حرية العمل .
وأوضح القرار أن أحكامه تسرى علي الدعاوى التي لم يتم إحالتها للمحاكم.