عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • "النواب" يوافق على منح رئيس الوزراء صلاحية تحديد السلع الإستراتيجية في قانون حماية المستهلك

"النواب" يوافق على منح رئيس الوزراء صلاحية تحديد السلع الإستراتيجية في قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال،  على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأيه صور أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية يحدد ضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريتدين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستمال الشخصى بإخطاء الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، حيث وافق على المواد الآتية 

- مادة 3  "يلتزم المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية ، وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر".
- مادة 4 "يلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الجوهرية،وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مادة 5 "يلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات او المعلومات او المستندات او الفواتير او الايصالات او التعاقدات او غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الاعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون أحدها اللغة العربية.

- مادة 6 "يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التى تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أى قوانين او قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءته، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
- مادة 7 "يلتزم المُورّد أن يُعلن عن أسعار السلع او الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم و الضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونا.، وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

-مادة 8 "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأيه صور أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريتدين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستمال الشخصى بإخطاء الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

- مادة 9 "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية...
يُعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكّون منها أو كميّتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.
4- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
5- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.
6- شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك السعر وكيفية أداؤه و خدمة ما بعد البيع والضمان .
7- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
8- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات.
وجود تخفيضات على السعر خلاف الحقيقة
الكميات المتاحة من المنتجات..وتحدد اللائحة التنفيذية أى صور أخرى للخداع .

- مادة 10 " يلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته فى السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته ،وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو اكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجارى .

- مادة 11 "إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات.

- مادة 12 "يلتزم المُورّد فى حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يُقدِم إلى المُستهلك إيصال يُفيد الحجز ُموضح به خصائص وصفات المُنتج واجمالى الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.