عاجل

  • الرئيسية
  • حوادث
  • إعادة قطعة أرض بمدينة الغردقة تزيد قيمتها عن نصف مليار جنيه

إعادة قطعة أرض بمدينة الغردقة تزيد قيمتها عن نصف مليار جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارحسين عبده خليل رئيس الهيئة، على حكم بفسخ عقد بيع قطعة أرض بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 55 ألف متر تقدر قيمتها بما يزيد عن 500 مليون جنيه ، جاء ذلك فى إطار الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام .


 صرح المستشارعبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بقنا ـ بجلسة 28/12/2017 لصالح الدولة، قضت المحكمة ضد إحدى الشركات، بفسخ عقد الشركة المشهر المؤرخ 4/12/1990 الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو تسجيل ذلك العقد وألزمت الشركة المصروفات.


ترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات برفع دعوى أمام محكمة الغردقة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 30 ألف متر مربع كائنة بمشروع مركز الغردقة السياحي مع براءة ذمتها من ثمن الأرض مع التعويض، حضرت الهيئة نيابة عن محافظ البحر الأحمر ورئيس مجلس مدينة الغردقة بصفتهما وتقدمت بطلب عارض بطلب فسخ العقد ومحو وشطب المشهر الخاص به، وإلزام الشركة بالإخلاء وتسليم الأرض للجهة الإدارية خالية من الشواغل، وبجلسة 9/9/2000 قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة من ثمن الأرض على النحو الثابت بتقرير الخبير والزائدة عن القدر المبيع بموجب عقد البيع المشهر والعقد الابتدائي وإثبات القدر المبيع بموجب عقد البيع وهو 55 ألف متر وفي الدعوى الفرعية بالرفض.


طعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف عالي قنا وبجلسة 15/4/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص.


وحيث ثبت لمحكمة القضاء الإداري بقنا من واقع المستندات والمذكرات التي قدمتها الهيئة مخالفة الشركة المدعية لأحكام القانون حيث سبق للمحكمة أن قضت بوقف الدعوى الأصلية لمدة شهر إزاء تقاعس الشركة عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بسدادها أمانة الخبير، ولم تنشط في الدعوى الأصلية بطلب السير فيها خلال المدة المقررة قانوناً ولم تنفذ ما كلفتها به المحكمة، فقضت المحكمة باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن.


كما تبين للمحكمة إخلال الشركة ببنود العقد خاصة البند ثالثاً الذى ألقى على الشركة التزاماً بالبدء في بناء المشروع خلال سنتين من تاريخ التعاقد إلا أنها لم تقم بتنفيذ المشروع رغم مضي مدة طويلة قاربت على العشرين عاماً من تاريخ إبرام العقد الابتدائي، وانتهت المحكمة إلى أحقية الجهة الإدارية في طلب فسخ العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو تسجيل العقد وألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات.


وأضاف المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها أن فرع الهيئة بقنا قام باستخراج الصيغة التنفيذية للحكم ويقوم قسم التنفيذ حالياً بفرع الهيئة المذكور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذه.