عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • تعرف على ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" حول قانون الولاية على المال

تعرف على ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" حول قانون الولاية على المال

ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة بشأن قانون الولاية على المال ، وذلك بعد أن إنتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعته ، وتم إرساله الى الحكومة تمهيداً لإصداره.
 
وأكد المستشار مهند عباس رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القانون تضمن تنظيم شئون القضاء والنيابة العامة ، وأحكام تتعلق بمجال عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة ، ومع ذلك خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع وذلك لتداركها حتى تتلافي شبهة عدم الدستورية.
 
وذكر "عباس" أن القسم رأى ضرورة أخذ رأى الأزهر الشريف في القانون ، وذلك لأنه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الاسلامية ، حيث ان الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية.
 
واعترض القسم على المادة 7 والتى نصت على " لايجوز للولى التصرف في العقار أو الأوراق المالية اذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة ، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات " ، وذلك لانها تتناقض مع المادة 15 والتى أجازت للجد التنازل عن التأمينات بإذن المحكمة.
 
وأضاف قسم التشريع عبارة " كل في حدود ما آل إليه تركة مورثه او من ينوب عنه " الى المادة 25 والتى نصت " على الولى او ورثته رد أموال القاصر اليه خلال 30 يوم من بلوغه سن الرشد ، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر " ، وذلك للتأكيد على أن مسئولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي ال اليه من مورثه.
 
وتضمنت المادة 52 حكماً ينص على " ان كل معاهدة او مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابله للإبطال اذا كانت تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب " ويرى القسم ضرورة تحديد فترة معينة يسقط بعدها المعاهدة ، بحسبان ان المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد.
 
ورأت الملاحظات في المادة 65 المتضمنة " جواز الحجر على الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة اذا طالت لأكثر من 3 شهور او الزهايمر ، المرض النفسي " عدم ملائمة لفظ " جواز الحجر " في هذه الحالات والتى تمنع الوصي من إدارة الاموال ، في حين ان الفقرة الاولى تضمنت " وجوب الحجر " فيحالات الجنون ، العته ، السفه أو الغفلة ، وهى حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي
 
كما أقترح القسم في هذه المادة ضرورة وجود نص على جهة طبية بعينها تتولى اثبات حالات الجنون والزهايمر والغيبوبة للوصي ، ويفوض في تحديد هذه الجهة الوزير المختص ، نظراً لاهمية اثبات هذه الحالات
 
وأشار "عباس" الى أن القسم اعترض ايضاً على المادة التى تنص على " اذا تعذر الاستدلال على المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوى بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر " ، حيث رأى ضرورة وجود نص يُبرز طبيعة وقف سير الدعوى وكيفية انتهائها تفادياً لحدوث فراغ تشريعي
 
ونوه رئيس قسم التشريع الى إعادة صياغة المادة 88 لتكون " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه ، كل ولى انتهت ولايته وامتنع عن تسليم اموال القاصر" وذلك لكى تكون متسقه مع المادة التى تضمنت وجوب تسليم الولى الاموال للقاصر خلال مدة 30 يوم منذ بلوغه سن الرشد ، ورأى القسم أنه لابد من تحديد عقوبة الأولى في حالة امتناعه عن تسليم الأموال.