عاجل

لأول مرة إنشاء صندوق حكومى للتأمين على طلاب الأزهر

أنهى الأزهر الشريف بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع إنشاء أول صندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، وذلك فى إطار حرص الأزهر على تحقيق رؤية شاملة لمد مظلة الحماية والأمان لطلابه فى مختلف المراحل الدراسية (المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف)، وأرسل مشروع الصندوق إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى انتظار موافقته عليه.

ويقصد بصناديق التأمين الحكومية، هى الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزارء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.


وحصل "آخر الأنباء"، على نص مشروع إنشاء صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى، ونص فى مادته الأولى على أن ينشأ بالأزهر الشريف صندوق يسمى صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى وفقاً لأحكام هذا القرار، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونص فى مادته الثانية أن يخضع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعاً له فى باقى المحافظات وتعتبر أمواله أموالاً عامة.


وتنص المادة الثالثة إلى أن يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية تأمينية لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث


وكذلك الإصابات البدنية الجسيمة الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى وكذلك تغطية ما قد تتطلبة من عمليات جراحية وعلاجات وبحد اقصى مبلغ التغطية الذى يصدر به قرار من الوزير المختص طبقاً للقانون 10 لسنة 2009 لجميع طلاب المعاهد الأزهرية بكافة مراحلها وطلاب جامعة الأزهر، وتمهيدى الدراسات العليا، وألا تقتصر فترة التغطية على العام الدراسى فقط ولكن لكامل العام _ فترة اثنا عشر شهرا.


ويباشر الصندوق عمليات التأمين طبقاً لأحكام هذا القرار وبالشروط والاسعار التى يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقاً للقانون 10 لسنة 2009 بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامك للرقابة المالية، يتم تحميل أقساط التأمين على المصروفات الدراسية لكافة الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل بقيمة قسط التأمين ويورد بالكامل لصالح الصندوق، وتستثنى الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية والحالات التى يرى مجلس إدارة الصندوق استثنائها وفقاً لضوابط يضعها ويعتمدها فضيلة الامام شيخ الأزهر، من سداد أقساط التأمين وفى حدود النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقاً للقانون 10 لسنة 2009 مع تمتعهم بالمزايا التأمينية التى يصدر بها قرار الوزير المختص طبقاً للقانون 10 لسنة 2009.


أما المادة الرابعة، نصت على يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ولا يهدف الصندوق للربح وتخصص أمواله وترحل احتياطياته لمقابلة مصروفاته والتزاماته قبل المؤمن عليهم.


ونصت المادة الخامسة، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل على أن يكون اثنان منهم من ذوى الخبرة فى مجال التأمين توافق عليهما الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويتضمن القرار تحديد قيمة بدل جضور جلسات المجلس، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثى أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويجوز لرئيس المجلس تفويض أحد الأعضاء رئاسة المجلس فى حالة تعذر حضوره، ويجوز للإمام الأكبر دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد للنظر فى الموضوعات التى يحددها.


أما المادة السادسة، حدد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وهى أولا اقتراح والموافقة على إجراء تعديلات على نظام المزايا وفى إطار الغرض الذى أنشأ من أجله الصندوق أو الاقساط أو كليهما، وذلك بعد إعداد الدراسة الاكتوارية اللازمة لفحص المركز المالى للصندوق وبعد موافقة الهيئه العامة للرقابة المالية، ثانيا اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والادارية وشئون العاملين به، ثالثا إقرار نظام للرقابة الدخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية، وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.


كما حدد الاختصاصات رابعا بتحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار بمراعاة الأحكام الواردة فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئه فى هذا الشأن، خامسا الموافقة على المركز المالى والموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق، سادسا اعتماد التقارير (ربع السنوية - السنوية ) لنشاط الصندوق التى ترفع إليه، سابعا إبداء الرأى فى كافة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق، ثامنا النظر فيما يرى الأمام الاكبر أو الوزير المختص أو الهيئه عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الصندوق، ويتعين إخطار الهيئة بقرارات مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.


ونصت المادة السابعة، بأن رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وتنص المادة الثامنة أن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً متفرغاً يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ويتولى المدير التنفيذى مباشرة أولا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، ثانيا الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندو، ثالثا الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين فى نطاق أحكام لائحة الصندوق، رابعا اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأول عن أى تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أى تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو اعاقته على تحقيق أهدافه، خامسا إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.


وتابع سادسا إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأكثر من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها، سابعا إعداد التقارير (ربع السنوية - السنوية ) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر فى إقراره، ثامنا ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده اليه وتكليفه به من اختصاصات.


ويكون المدير التنفيذى للصندوق مسئولا مباشرة أمام مجلس الإدارة وفى حضور جلساته دون أن يكون له صوت محدود.


وحددت المادة التاسعة موارد الصندوق وهى أولا أقساط التأمين التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة، ثانيا عائد استثمار أموال الصندوق، ثالثا الإعانات والهبات والمنح التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، رابعا ما تقدمه الدولة من دعم مالى للصندوق، خامسا أى إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.


ونصت المادة العاشرة، على أن تودع أموال الصندوق فى حساب خاص أو أكثر لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ويخصص للصرف منه على أغراضه وفقاً لهذا القرار ويجب اخطار الهيئه بالحساب المشار إليه وبكل تعديل أو تغيير جوهرى يطرأ عليه، وحددت المادة الحادية عشرة السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، فيما ألزمت المادة الثانية عشرة، أن


يكون للصندوق حساب إيرادات ومصروفات يقيد فى جانب الايرادات أقساط التأمين المحصلة، وعائد استثمار أموال الصندوق وما يستجد من إيرادات أخرى ويقيد فى جانب المصروفات والتعويضات المدفوعة وجميع التخصصات الفنية الواجب تجنيبها بناء على فحص اكتوارى سنوى يقدم الصندوق به تقريراً من خبير اكتوارى من بين المقيدين فى سجلات الهيئة يرفق بالميزانية يثبت أن المخصصات الفنية قد تم تقديرها وفقاً للأسس الفنية السليمة والمعتمدة من الهيئة ويلتزم الصندوق بموافاة الهيئة بنتيجة هذا الفحص.


ونصت المادة الثالثة عشرة، على أن يقدم الصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية والحسابات الختامية معتمدة من مجلس الإدارة وفقاً أولا قائمة المركز المالى، ثانيا قائمة الإيرادات والمصروفات، ثالثا بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق، رابعا تقرير عن المركز المالى ونشاط الصندوق موقعاً عليه من المدير التنفيذى للصندوق ومعتمداً من مجلس الإدارة، خامسا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته، سادسا التقارير والبيانات الأخرى التى يحددها مجلس إدارة الهيئة على أن تعامل هذه البيانات والتقارير وفقاً للنماذج التى تضعها الهيئة، وبمراعاة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصريك على قطاع التأمين وتقدم للهيئه خلال تلك المدة المشار إليها مرفقا بها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة ميزانية الصندوق وحساب إيراداته ومصروفاته، على أن يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وعلى الصندوق أن يضع تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضرورياً من سجلات ومستندات وبيانات لإتمام المراجعة المالية والإدارية.


وحددت المادة الخامسة عشرة، أن يلتزم الصندوق بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطه وعلى وجه الخصوص أولا سجل الإيرادات وتقيد فيه جميع الإيرادات المستحقة للصندوق، ثانيا سجل التعويضات وتقيد فيه جميع المطالبات التى تقدم للصندوق وتواريخ أداء التعويضات، ثالثا سجل الاستثمارات وتقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها، رابعا سجل الأموال المخصصة ويؤثر عليه من الهيئة ويقيد فيه الأموال المخصصة والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال أولاً بأول، خامسا سجل الشكاوى الواردة بالصندوق، سادسا سجل محاضر مجلس إدارة الصندوق، سابعا سجل الدعاوى القضائية المتداولة، ثامنا الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المصروفات والايرادات والمركز المالى وفقاً للقواعد المتعارف عليها ف ممارسة التأمين، تاسعا السجلات والدفاتر الأخرى التى ترى الهيئه ضرورة امساكها.


وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى مضاعفة اقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه فى عام 2017، كما تستهدف الخطة رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه فى 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه حالياً، وفى هذا السياق فأن الهيئة تعمل على مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع بما تسمى “بالشمول التأمينى” للتأمين على طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى زيادة التغطيات التأمينية الاجبارية حيث يشمل التأمين كافة المهن فى مختلف القطاعات والأعمال الحرة، مع تطور التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين.


اقرأ أيضاً