عاجل

البرلمان يقر عقوبة الحبس في حالة فتح محل بدون ترخيص

الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة ٣٣ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص. 


ونصت المادة بعد تعديلها، على: "يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف".

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

جاء ذلك بعد اعتراض عدد من النواب على نص المادة قبل تعديله، والذي كان يسمح بمعاقبة من يفتح محل بدون ترخيص، بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين.

وهنا أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحبس لن يكون إلا في حالة العود والإصرار على المخالفات رغم التسهيلات التي قدمها القانون.