عاجل

13 معلومة حول مشروع قانون التصالح فى المخالفات قبل مناقشته غدًا بالبرلمان

مجلس النواب- أرشيفية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون بشأن التعامل فى بعض مخالفات البناء، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الوارد بمشروع القانون.

 

1. 8 حالات لا يجوز التصالح فيها.

 

• السلامة الإنشائية

• البناء على الأراضى المملوكة للدولة

• أراضى الآثار

• البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا الكتل السكنية المتاخمة للكتلة السكنية القديمة.

 

2. تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

 

3. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

 

4. سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

 

5. البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفياً للشروط.

 

6. تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.

 

7. يجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

8. المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة.

 

9. تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.

 

10. تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى:

 

• 15%  لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.

• 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

• 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات.

• 10% للجهات الادارية  تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.

• 3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

 

11- يجوز لمن رُفض طلبه ان يتظلم خلال ثلاثين يومًا، وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

 

12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه اذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة.

 

13- يصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.