عاجل

جدل برلمانى حول التقرير الهندسي والمدة الزمنية للبت في مخالفات البناء

أرشيفية

شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مناقشات موسعة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.


جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، بالبت في طلبات التصالح، وإجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.


وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير الذي يصدر عنه يكون مستندًا رسميًا.


ووجه رئيس المجلس د. علي عبد العال، سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله: "أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري؟"، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي.



وأكد رئيس المجلس، د. علي عبد العال، أن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا: "الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام على الورق"، فيما رأى رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بأن التكلفة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري، ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشاري الذي سيكون مكلف جدا على المواطن.


وتدخلت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بقولها: "أنا كنت عضو مجلس نقابة المهندسين وكنا نعاني من بيع المهندسين الاستشاريين لتوقيعاتهم على التقارير الهندسية للمباني وكانت بـ50 جنيه.. وبالتالي لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري"، مطالبة أيضا بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المباني من شروط الموافقة على طلبات التصالح.


وعقب على حديثها د. علي عبد العال قائلاً: " كل المهن فيها السيء والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين.. ومن ثم لا يجوز التعميم"، مشيرًا إلى أن حجم الإنشاءات التي تتم في الشارع المصري وضخامتها تؤكد أن المهندس المصري على مستوى عال ولا نشكك فيهم إطلاقا، مطالبًا بحذف كلمة "بيع التوقيع بـ50جنيه" من المضبطة، مؤكدا أن المكتب الاستشاري سيكون أكثر جدية وضمانة.



وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح، قال "عبد العال": "مدة الأربع شهور ملزمة واللجنة لا ترفع أعمالها حتى تنتهي من نظر كل الطلبات على مستوي المحافظات"، مشيرًا إلى أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل علي المواطن، فيما عقب المستشار عمر مروان بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة.


وتطرق "مروان"، إلى أن التقرير الهندسي سيكون عن المبنى كاملاً وليس عن كل وحدة من وحدات المبنى القائم، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبنى، ومن ثم المادة الرابعة التي كانت في نص الحكومة متضمنة ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلى المادة السادسة، مشيرًا إلى أن نص الحكومة كان رابطها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أى ربط أو غرامة ومن ثم تري الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.


من جانبه، قال رئيس المجلس إن أمر الطلاء ليس متعلق بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة بأن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل على استغلال العمال لهذا الأمر، ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.



وجاء نص المادة بعد موافقة الأعضاء، بأن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.