عاجل

بالأسماء| رئيس البرلمان: هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال رئيس البرلمان إن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.


وقال عبد العال: هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط ما يسمى بـ"الإسقاط التأديبي"، وهو ما يقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتساءلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية.


وتابع: الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، حيث قالت ما اقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية اعضائه خلال القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين.


وأضاف: الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، وهنا 3 خطوط تحت الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله، إلى حد التعدي على السلطات الأخرى، أو تتحول الحصانة لوسيلة، لخرق القانون.


واستطرد: بناء على ما تقدم، ولأن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وعملا بحكم المادة 19 من المجلس، والتي تنص على أن لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقدير تقرير عن نتيجة ما ينتهي إليه من توصيات في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.


ويطلب مكتب المجلس من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إجراء دراسة قانونية، عن الاحكام القضائية بخصوص نواب، وما إذا كان هناك إجراءات لإسقاط العضوية، أم العضوية بذلك تسقط بشكل تلقائي، على أن يعرض التقرير على مكتب المجلس خلال 20 يوما، من تاريخ هذا القرار.


يشار إلى أن المجلس كان قد أعلن في أجندة أعماله، مناقشة إسقاط عضوية النائبين بالبرلمان سحر الهوارى وخالد بشر، لتوافر فى شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، تضمن التقرير الخاص بـ«الهوارى» أن الحكم النهائى الصادر حضوريًا بجلسة 23 فبراير 2017، من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيدة النائبة سحر الهوارى، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012، جنايات اقتصادى عامرية أول.


كما أنه قد تضمن التقرير الخاص بالنائب خالد بشر أنه أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدرت بناء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذى حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلى المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزى المصرى, الأمر الذى يمثل خروجًا على التقاليد النيابية.